الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: "لأن في قضاء الصلاة حرجًا بتكررها في كل يوم، وتكرر الحيض في كل شهر، بخلاف الصوم؛ فإنه يجب في السنة شهرًا واحدًا، وعليه انعقد الإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع النخعي، والشعبي، ومجاهد (2).
• مستند الإجماع: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:"أحرورية أنت؟ " فقالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت عائشة:"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(3).
• وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهن لم يكنَّ يؤمرن بالقضاء، وهذا يدل على عدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم (4).
• الخلاف في المسألة: خالف سمرة بن جندب رضي الله عنه في المسألة، إذ كان يأمر يالقضاء، ولكن أنكرت عليه أم سلمة رضي الله عنها (5)، ولعله رجع عن قوله، حيث لم يشتهر عنه.
وخالف الخوارج في المسألة أيضًا، ولكن خلافهم هنا لا يعتد به، كما أشار لذلك عدد من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر (6)، والإمام النووي (7)، والشوكاني (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة.
أما خلاف سمرة؛ فقد سبق أن أم سلمة أنكرت عليه، وهي أعلم منه بمثل هذا، ولم يشتهر عنه هذا القول، ولم يوافقه أو يتابعه عليه أحد، ولمخالفته النصوص الصريحة، واللَّه تعالى أعلم.
[10 - 427] الحائض لا تصوم أثناء الحيض:
إذا حاضت المرأة، فإنه لا يجوز لها الصيام بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن عليها اجتناب
(1)"حاشية ابن عابدين"(1/ 291).
(2)
"المصنف"(1/ 236).
(3)
سبق تخريجه في مسألة: (الحائض لا تصلي).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 348).
(5)
"فتح الباري"(1/ 421).
(6)
"التمهيد"(22/ 107).
(7)
"المجموع"(2/ 383).
(8)
"نيل الأوطار"(1/ 348).
كل الصلوات؛ فرضها ونفلها، واجتناب جميع الصيام؛ فرضه ونفله". نقله عنه النووي (1).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها"(2).
وقال: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام"(3).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا خلاف في شيء من ذلك"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصوم غير ساقط عنها مدة حيضها؛ إلا أنه محرم عليها الصوم في حال الحيض، ويجب عليها قضاؤه"(5).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . .، والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه"(6).
ابن قدامة (620 هـ) حيث أشار إلى الإجماع بعد أن ذكر عددًا من الأحكام التي يوجبها الحيض، قال:"ومنها أنه يمنع فعل الصلاة والصوم، . . .، وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة"(7).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام، في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك: الحيض المعروف، ودمه أسود خاثر، تعلوه حمرة، تترك له الصلاة والصوم، لا خلاف في ذلك"(8).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها"(9).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص
(1)"المجموع"(2/ 384).
(2)
"مراتب الإجماع"(45).
(3)
"المحلى"(1/ 380).
(4)
"التمهيد"(22/ 107).
(5)
"الإفصاح"(1/ 51).
(6)
"بداية المجتهد"(1/ 92).
(7)
"المغني"(1/ 387 - 388).
(8)
"تفسير القرطبي"(3/ 82).
(9)
"المجموع"(2/ 386).
والإجماع" (1).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: " (يمنع صلاة وصومًا) أي: الحيض يمنع صلاة وصوما لإجماع المسلمين على ذلك"(2).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "ويمنع الحيض أيضًا الصوم (ع) وتقضيه (ع) "(3).
منلا خسرو (885 هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء"(4).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "يحرم على المرأة به -أي بالحيض-. .، مع زيادة تحريم الصوم، وعدم صحته للإجماع"(5).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "ويحرم به أي: بالحيض، . . .، وثانيها الصوم للإجماع على تحريمه، وعدم صحته"(6).
داماد (1078 هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه"(7).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وهو إخبار (8) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض"(9).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع"(10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الذي فيه:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"(11).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء الحيض.
(1)"مجموع الفتاوى"(26/ 176).
(2)
"تبيين الحقائق"(1/ 56).
(3)
"الفروع"(1/ 260)، وقد سبق أن ذكرت أن معنى (ع) عنده الإجماع.
(4)
"درر الحكام"(1/ 43).
(5)
"أسنى المطالب"(1/ 100).
(6)
"مغني المحتاج"(1/ 279).
(7)
"مجمع الأنهر"(1/ 53).
(8)
يريد حديث أبي سعيد الآتي في المستند.
(9)
"سبل السلام"(1/ 155).
(10)
"نيل الأوطار"(1/ 348)، ويريد حديث أبي سعيد وسيأتي.
(11)
البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم حديث رقم (304)، (1/ 116).