الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[21 - 186] الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح:
إذا لبس متوضئ خُفَّيْهِ، فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع"(1).
ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخص بالمسح على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين، مما يدل على عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الترتيب بين العضوين المتشابهين -اليدين والرجلين- لا يشترط فيهما الترتيب حتى في الوضوء، فكذلك المسح، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[22 - 187] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر:
إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخر، ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، فإنه يجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل القدم.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين، وجب عليه نزع الآخر"(5).
(1)"المجموع"(1/ 541).
(2)
"المبسوط"(1/ 99).
(3)
"شرح الخرشي"(1/ 179)، حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح.
(4)
"المغني"(1/ 369).
(5)
"الإفصاح"(1/ 50)، وانظر:"المغني"(1/ 368).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك (1)، والحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الخفين جميعًا، أو خلعهما جميعًا، وإذا كان هذا في المشي ففي الوضوء من باب أولى (7)، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسله للرجلين، أو مسحه للخفين، ولم يَرِدْ أنه مسح أحدهما دون الآخر، فوجب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم ترك سنته (8).
3 -
أن القدمين في الحكم كعضو واحد، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر، كالرجل الواحدة (9).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة سفيان الثوري في رواية عنه (10)، والزهري (11)، وأبو ثور (12)، فقالوا: يغسل المكشوفة، ويمسح الأخرى المستورة.
ولم يذكروا لهم دليلًا، ويمكن أن يقال: بأن الأصل الجواز للمسح على الخف، ولا دليل على المنع.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"المغني"(1/ 368)، و"المجموع"(1/ 558).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 12).
(3)
"منح الجليل"(1/ 140).
(4)
"المجموع"(1/ 558).
(5)
"المحلى"(1/ 336).
(6)
البخاري وقد قسم الحديث في بابين بكتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، (ح 5517)، وباب لا يمشي في نعل واحدة، (ح 5518)، (5/ 2200)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، (ح 2097)، (3/ 1660)، واللفظ له.
(7)
وانظر: "المحلى"(1/ 336).
(8)
"المحلى"(1/ 336).
(9)
"المغني"(1/ 369)، و"المجموع"(1/ 558).
(10)
"المحلى"(1/ 336).
(11)
"المغني"(1/ 368)، و"المجموع"(1/ 558).
(12)
"المجموع"(1/ 558).