الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[38 - 271] الغسل من مس الميتة لا يجب:
إذا مسّ مسلم ميتة، فإنه لا يجب عليه الغسل من ذلك (1).
• من نقل الإجماع: المزني (264 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا على أن من مس حريرًا؛ أو ميتة ليس عليه وضوء، ولا غسل"(2). نقله النووي وقال: "هذا كلام المزني، وهو قوي، واللَّه تعالى أعلم"(3).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على مسألتنا، ولم أجد مخالفًا فيها، إلا أنني وجدت أنهم يذكرون الاغتسال من غسل الميت فقط، ولم يشيروا إلى الغسل من مس الميتة، مما يشير إلى عدم ورود الخلاف في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم (4).
• مستند الإجماع: الوجوب الشرعي لا يأتي إلا من اللَّه تعالى أو من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في وجوب الغسل من مس الميتة نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل، وهو أنه لا يجب فيه غسل؛ حتى يأتي نص، واللَّه تعالى أعلم (5).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق على الظاهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[39 - 272] الماء المجزئ في الغسل غير مقدر:
هذه المسألة مبحوثة بعنوان: (الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر) في باب صفة الوضوء، ولا فرق في الحديث عنها في البابين، واللَّه تعالى أعلم.
[40 - 273] إجزاء الاغتسال بالصاع:
إذا اغتسل الجنب بصاعٍ من الماء، فقد أجزأه ذلك، وكان آتيًا بالسنة.
(1) وليس المقصود من مسألتنا الغسل من غسل الميت، فهذه الأخيرة مسألة خلافية مشهورة غير مسألتنا.
(2)
انظر: "مختصر المزني"(1/ 10).
(3)
"المجموع"(5/ 144).
(4)
وانظر: "المبسوط"(1/ 82)، و"المنتقى شرح الموطأ"(2/ 5)، و"المغني"(1/ 256)، و"المحلى"(1/ 270).
(5)
انظر: "المغني"(1/ 256).