الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا يدل ولا بد على جواز التيمم قبل أول الوقت (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والمسألة خلافية مشهورة، ومستبعد أن يفوت على ابن عبد البر مثل هذا الخلاف، ولعله وهم منه رحمه الله، أو أنه يريد بلفظ الإجماع هذا إجماع المالكية، وهذا قوي حيث قد أشار بعدها للخلاف في المسألة عند غير المالكية (2)، واللَّه تعالى أعلم.
[26 - 313] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجِب:
إذا أراد المسلم أن يتيمم، وأخطأ في تعيين نية الحدث بين الأكبر والأصغر، فإنه يصح تيممه.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "أنه لو كان جنبًا، فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث، أو كان محدثًا، فظن أنه جنب فتيمم للجنابة؛ صح بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، وابن وهب من المالكية (5)، والحنابلة في قول (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن طهارة الحدث والجنابة واحدة، فسقطت إحداهما بفعل الأخرى؛ كما أن الطهارة من البول والغائط واحدة، ويجزئهما نية واحدة (7).
2 -
أن التيمم يفتقر إلى النية ليصير طهارة؛ إذ هو ليس بتطهير حقيقة، وإنما جُعل تطهيرًا بالشرع للحاجة، والحاجة تُعرف بالنية، ونية الطهارة تكفي أن تكون دلالةً على الحاجة (8).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية (9)، والحنابلة في المشهور عندهم (10)؛ فقالوا: لا تجزئ نية الحدث الأصغر عن الأكبر.
(1)"المحلى"(1/ 92).
(2)
"الاستذكار"(1/ 317).
(3)
"المجموع"(1/ 357).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 345).
(6)
"الفروع"(1/ 227) مع "التصحيح"، وانظر:"الفروع"(1/ 139).
(7)
"المغني"(1/ 346).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 345).
(10)
"المغني"(1/ 346)، و"الفروع"(1/ 227) مع "التصحيح"، وانظر:"الفروع"(1/ 139).