الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجعلها في مرتبةٍ دون الإجماع الظني، واللَّه تعالى أعلم.
[26 - 216] الإيلاج ينقض الوضوء:
المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة.
ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال، أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب الغسل، إن شاء اللَّه تعالى وليس من مسألتنا.
• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (297 هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله"(1).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الملامسة حدثٌ ينقض الطهارة"(2). وهو يقصد بالملامسة الجماع.
ابن بطال (444 هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (3). نقله عنه العراقي (4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المُولِج ينقض الوضوء، بنسيان كان ذلك أو بعمد"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم (6)، والحنفية (7)، والمالكية (8)، والحنابلة (9)، وابن حزم (10).
(1) نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز في الإقناع"(1/ 140)، كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب، انظر:(1/ 62).
(2)
"الإجماع"(12).
(3)
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، انظر تخريجه في مسألة:(العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ).
(4)
"طرح التثريب"(2/ 220).
(5)
"مراتب الإجماع"(40).
(6)
"المبسوط"(1/ 68).
(7)
"المبسوط"(1/ 68).
(8)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 96).
(9)
"الفروع"(1/ 186)، و"الإنصاف"(1/ 219).
(10)
"المحلى"(1/ 231).