الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[50 - 283] جواز الذِّكر للجنب:
إذا أراد الجنب أن يذكر اللَّه تعالى، قبل أن يغتسل، فإنه يجوز له ذلك.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه يجوز لهما (1) ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: "فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر اللَّه تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا"(3).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة"(4).
ويقول: "أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء، وذلك في التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والدعاء، وغير ذلك"(5). ونقله عنه الشوكاني (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والمالكية (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه"(10).
• وجه الدلالة: ومن أحيانه عليه الصلاة والسلام أنه يكون جنبًا، فدل على جواز الذكر للجنب بالسنة الفعلية (11).
(1) يريد الجنب والحائض.
(2)
"شرح السنة"(2/ 44).
(3)
"المغني"(1/ 200)، وانظر:"الفروع"(1/ 201)، و"الإنصاف"(1/ 244).
(4)
"المجموع"(2/ 189).
(5)
"الأذكار"(31).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 268).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 38)، و"درر الحكام"(1/ 20).
(8)
"المنتقى"(1/ 344)، و"مواهب الجليل"(1/ 375).
(9)
"المحلى"(1/ 94).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
"شرح معاني الآثار"(1/ 88).
2 -
حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من امرئ مسلم يبيت طاهرًا على ذكر اللَّه، فيتعار من الليل، يسأل اللَّه تعالى شيئًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه"(1).
• وجه الدلالة: السؤال في الحديث من الذكر، وهو هنا يذكر اللَّه تعالى بعد النوم، فهو على غير طهارة وقد يكون جنبًا، ولو كان الذكر للجنب ممنوعًا لنبَّه عليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ فدل ذلك على جواز الذكر للجنب (2).
• الخلاف في المسألة: ذكر الطحاوي رحمه الله قولًا عن قومٍ، أنهم قالوا: لا ينبغي لأحد أن يذكر اللَّه تعالى إلا وهو على طهارة (3).
ولكن لم يبين قولهم؛ هل هو للكراهة أو التحريم، فاللفظ محتمل للاثنين.
واستدلوا (4) بحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه، أنه سلم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه، فلما فرغ من وضوئه؛ قال:"إنه لم يمنعني أن أرد عليك؛ إلا أني كرهت أن أذكر اللَّه عز وجل إلا على طهارة"(5).
وذكر قولًا آخر، بأنه حتى السلام لا يرده إلا على طهارة، فإذا لم يكن كذلك تيمم، ثم يرد السلام، وما سوى السلام؛ فقالوا مثل مقالة القول السابق (6).
واستندوا إلى الحديث الذي فيه: "أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى أتى حائطًا فتيمم"(7)، وعددٍ من الآثار عن السلف (8).
(1) أحمد (ح 22101)، (5/ 234)، أبو داود كتاب الأدب، باب في النوم على طهارة، (5042)، (4/ 310)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(ح 5754).
(2)
"شرح معاني الآثار"(1/ 87).
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 85).
(4)
"شرح معاني الآثار"(1/ 85).
(5)
أحمد (ح 20780)، (5/ 80)، أبو داود كتاب الطهارة، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول، (ح 17)، (1/ 5)، النسائي كتاب الطهارة، باب رد السلام بعد الوضوء، (ح 38)، (1/ 37)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، (ح 350)، (1/ 126)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص"(1/ 206)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة"(ح 834).
(6)
"شرح معاني الآثار"(1/ 85).
(7)
مسلم باب التيمم، (ح 369)، (1/ 281).
(8)
"شرح معاني الآثار"(1/ 85).