الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكون تقدير الآية بتفسير المحيض بالحيض: ويسألونك عن منع الحيض.
يكون تقدير الآية مجازًا بتفسيره بزمان الحيض: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض.
وعلى تفسيره بالمكان؛ يكون التقدير مجازًا: ويسألونك عن الوطء في موضع الحيض حالة الحيض (1).
وذكره القرطبي قولا (2)، وهذا يدل على أنه قول مشهور.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[40 - 457] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض:
إذا استحيضت المرأة، فإنها لا تأخذ حكم الحائض.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث حكى الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر (3). نقله عنه النووي (4)، وابن قاسم (5).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر"(6).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "والثالث من الدماء: دم ليس بعادة، ولا طبع منهن، ولا خلقة، وإنما هو عرق، انقطع سائل دمه، لا انقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًا، لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء، واتفاق من الآثار المرفوعة"(7).
القرطبي حيث نقل عبارة ابن عبد البر دون أن ينسبها إليه (8).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وقراءة
(1)"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 460).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 81) ق، (3/ 55).
(3)
بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(4)
"المجموع"(2/ 561).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 401).
(6)
"الأوسط"(2/ 217).
(7)
"التمهيد"(16/ 68)، وهي في "الاستذكار" دون لفظ "الإجماع"(1/ 348).
(8)
"تفسير القرطبي"(3/ 84)، (3/ 57) ط العلمية.
القرآن، ومس المصحف، وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، ووجوب العبادات عليها؛ فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا مجمع عليه" (1).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "فإن الإجماع على أن دم العرق لا يمنع الصلاة، والصوم، والوطء، بخلاف دم الرحم؛ فإنه يمنع منها، فكما لم يمنع هذا الدم الصلاة على أنه عرق؛ فلا يمنع الصوم والوطء بدلالة الإجماع"(2).
الزرقاني (1099 هـ) حيث يقول: "وفيه (3)؛ أن حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة وغيرها، كصيامٍ، واعتكاف، وقراءة، ومس مصحف، وحمله، وسجود تلاوة، وسائر العبادات، وهذا أمر مجمع عليه"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال:"لا إن ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الاستحاضة حيضًا، وأمرها بالصلاة معها.
2 -
حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال:"إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين" قال: "وهو أعجب الأمرين إلي"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها الصلاة والصيام في أثناء الاستحاضة، مما يدل على أنها لا تأخذ حكم الحيض.
(1)"شرح مسلم"(4/ 17)، وانظر:"المجموع"(2/ 561).
(2)
"البناية"(1/ 663).
(3)
يريد حديث أم سلمة في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش لها.
(4)
"شرح الزرقاني"(1/ 124).
(5)
"الفروع"(1/ 274).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
سبق تخريجه.