الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[40 - 230] مس المصحف للمحدث لا يجوز:
إذا كان الإنسان على حدث، وأراد أن يمس المصحف، فلا يجوز له ذلك إلا أن يتطهر.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وعلى أصحابهم؛ بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر"(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا يمس المصحف إلا طاهر (2)، يعني: طاهرًا من الحدثين جميعًا، وهو قول. . .، ولا نعلم مخالفًا لهم إلا داود فإنه أباح مسه"(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، والحسن، وعطاء، وطاوس، والشعبي، والقاسم بن محمد (5)، والحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79].
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تنص على أن القرآن لا يمسه إلا المتطهرون، فلا يجوز مسه إلا إذا كان على طهارة (10).
2 -
حديث عمرو بن حزم، أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه:"لا يمس المصحف إلا طاهر"(11).
(1)"الاستذكار"(2/ 472).
(2)
هذه العبارة مأخوذة من حديث عمرو بن حزم، سيأتي تخريجه في المستند.
(3)
"المغني"(1/ 202)، وانظر:"الفروع" و"حاشيته"(1/ 189)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 153).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 260).
(5)
"المغني"(1/ 202).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 33)، و"درر الحكام"(1/ 16).
(7)
"المنتقى"(1/ 343)، و"مواهب الجليل"(1/ 303).
(8)
"المجموع"(2/ 85).
(9)
"الفروع" و"حاشيته"(1/ 189)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 153).
(10)
"المغني"(1/ 202).
(11)
مالك، كتاب القرآن، (ح 469)، (1/ 199)، ابن حبان، باب كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتابه إلى أهل اليمن، (ح 6559)، (14/ 501)، و"المستدرك" كتاب الزكاة، (ح 1447)، (1/ 553)، =