الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان عن دليل ظني (1).
• دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (2).
• وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (3)، بل هناك إجماعات ظنية (4).
المبحث السابع: مسائل في الإجماع
المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف
إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟
• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (5):
القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.
القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.
• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (6).
• دليل القول الثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].
(1)"المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 904)
(2)
"المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 905)، "حجية الإجماع"(370)
(3)
سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي.
(4)
"المهذب في أصول الفقه" للنملة (2/ 905)، "حجية الإجماع"(369).
(5)
"العدة"(4/ 1105)، "المستصفى"(150)، "الواضح"(5/ 155)، "الإحكام" للآمدي (1/ 275)، "إرشاد الفحول"(1/ 332).
(6)
"المهذب"(2/ 921)