الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[8 - 43] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ:
البهيمة إذا ماتت دون ذكاة، فإنها تعتبر ميتة، وهي نجسة، وجلدها مثل ذلك، وهو قبل الدبغ نجس، لا يجوز استعماله.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) معلقًا على قول الماتن: "وكل جلد ميتة، دبغ أو لم يدبغ؛ فهو نجس" حيث يقول: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه"(1).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه"(2).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم هذه الأشياء، ووصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس (7)، فدل على نجاسة الميتة، وجلدها جزء منها.
2 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أُعطيتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هلا انتفعتم بجلدها؟ ". قالوا: إنها ميتة، قال:"إنما حرم أكلها"، وفي لفظ:"ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"(8).
3 -
حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حل الانتفاع بالإهاب -وهو الجلد قبل الدبغ-
(1)"المغني"(1/ 89)، وانظر:"الفروع"، و"حاشيته"(1/ 102)، و"الإنصاف"(1/ 88).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 110).
(3)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 203).
(4)
"المنتقى شرح الموطأ"(3/ 133)، و"حاشية الصاوي"(1/ 52).
(5)
"المجموع"(1/ 270)، و"شرح البهجة"(1/ 51)، و"تحفة المحتاج"(1/ 308).
(6)
"المحلى"(1/ 128).
(7)
"فتح القدير" للشوكاني (2/ 244).
(8)
البخاري كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ح 1421)، (2/ 543)، مسلم كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، (ح 363)، (1/ 276).
(9)
مسلم كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، (ح 366)، (1/ 277).