الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[45 - 382] طهارة بيض مأكول اللحم:
البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.
وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته (1).
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل (7)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[46 - 383] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره:
صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.
ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:
1 -
أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.
2 -
أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان (8).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية"(9). ونقله عنه ابن
(1) انظر: "المحلى"(6/ 95)، و"شرح البهجة" للأنصاري (1/ 44).
(2)
"المجموع"(2/ 574).
(3)
"المبسوط"(24/ 28)، و"بدائع الصنائع"(5/ 43).
(4)
"الذخيرة"(1/ 187)، و"التاج والإكليل"(1/ 129)، و"مواهب الجليل"(1/ 91).
(5)
"الفروع"(1/ 110)، و"الإنصاف"(1/ 94).
(6)
"المحلى"(6/ 95).
(7)
"الذخيرة"(1/ 187).
(8)
"المجموع"(1/ 296)، و"التمهيد"(7/ 52).
(9)
"الإجماع"(16)، و"الأوسط"(2/ 273).