الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قولٌ عند الحنابلة (1).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[11 - 63] عدم وجوب الاستنجاء من الريح:
إذا خرج من المسلم ريحٌ، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح (2).
نقله عنه البجيرمي (3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول -بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء-:"لا نعلم في هذا خلافًا"(4).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر"(5).
المتولي (478 هـ) حيث نقل عنه الشربيني (6) حكايته الإجماع في هذه المسألة، فقال:"نقل المتولي وغيره الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح".
ونقله عنه أيضًا الرملي (7)، والجمل (8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والمالكية (10).
• مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما استند عليه في المسألة السابقة.
• الخلاف في المسألة: الخلاف المذكور في النوم يندرج هنا، وما قيل هناك يقال في
(1)"الفروع" و"تصحيحه"(1/ 119)، و"الإنصاف"(1/ 114).
(2)
سبق التعليق على هذا النقل في المسألة الماضية، انظر:"الحاوي"(1/ 192).
(3)
"حاشيته على الخطيب"(1/ 188).
(4)
"المغني"(1/ 205).
(5)
"المجموع"(1/ 113).
(6)
"مغني المحتاج"(1/ 166)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(7)
"نهاية المحتاج"(1/ 152).
(8)
"حاشية الجمل"(1/ 95).
(9)
"البحر الرائق"(1/ 252).
(10)
"الفواكه الدواني"(1/ 134)، و"حاشية العدوي"(1/ 178).