الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
[1 - 338] غسل النجاسة مأمور بها:
إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف"(1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب"(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4].
• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (7).
2 -
أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغسل دم الحيض (8)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.
3 -
حديث أبي السمح رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يغسل من بول الجارية،
(1)"المحلى"(3/ 70).
(2)
"الاستذكار"(1/ 331)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 131).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 123).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 114).
(5)
"أسنى المطالب"(1/ 170).
(6)
"الفروع"(1/ 367)، و"كشاف القناع"(1/ 288).
(7)
"الاستذكار"(1/ 334)، و"بداية المجتهد"(1/ 124).
(8)
سبق تخريج عدد منها.