الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأذى؛ فإن التراب له طهور" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن تطهير النجاسة التي تعلق بالنعل تكون بالتراب، أي: بالمشي عليه، وهذا مطابق لمسألتنا (2).
• الخلاف في المسألة: خالف محمد بن الحسن في غير المني من النجاسات عندهم، كالعذرة وغيرها (3)، فقال: لا بد من الغسل.
وخالف الشافعية (4)، فقالوابنجاسة الخف، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة في الصلاة فتصح؟ لديهم قولان؛ الأول ذكرته في الموافقة، والثاني: قالوا: لا تصح (5).
وخالف الحنابلة في رواية (6)، فقالوا: يجب الغسل مطلقًا، سواء كانت رطبة أو يابسة.
ولم يذكروا دليلًا، ويقال بأن إزالة النجاسة واجبة، وما دام أن النجاسة قد تلبست بالثوب أو النعل، فإنه يجب إزالتها بالغسل لتيقن الإزالة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[60 - 397] المني اليابس في الثوب يطهره الحت:
إذا علق المني في الثوب، وكان يابسًا، فإنه يطهر بالحتِّ، وقد حكى الكاساني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وإن كانت يابسة -النجاسة-. . .، وإن كان لها جرم كثيف، فإن كان منيًّا؛ فإنه يطهر بالحت بالإجماع"(7)، وهذا مبني على نجاسة المني عند الحنفية (8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (9)، وهو رواية عن
(1) سبق تخريجه.
(2)
"المجموع"(2/ 619).
(3)
"المبسوط"(1/ 82)، "بدائع الصنائع"(1/ 84)، وهم يقولون بنجاسته.
(4)
"المجموع"(2/ 619).
(5)
"المجموع"(2/ 619).
(6)
"الفروع"(1/ 245)، و"الإنصاف"(1/ 323).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 84)، وانظر:"فتح القدير"(1/ 196).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 60).
(9)
"المجموع"(2/ 573)، و"تحفة المنهاج"(1/ 298).
أحمد (1)، وابن حزم (2).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فركًا، فيصلي فيه"(3).
وفي لفظ: "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه"(4).
• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث من فعل عائشة رضي الله عنها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها.
2 -
ولأنه شيء غليظ لزج، لا يتشرب في الثوب إلا برطوبته، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف، فلا يبقى إلا عينه، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين - وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة، فبقيت النجاسة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (6)، فقالوا: يجزئ في يابسه من الرجل دون المرأة.
ولم يذكروا دليلًا على هذا، ولكن ربما اكتفاء بما ورد في حق جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا للرجال فقط.
وخالف عمر، وأبو هريرة، وأنس رضي الله عنهم، وابن المسيب (7)، والأوزاعي، والثوري (8)، والمالكية (9)، ورواية عن أحمد (10)، فقالوا: لا يجزئ فركه وحتُّه مطلقا، ولا بد من الغسل.
وهذا مبني على نجاسة المني، وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه عن المني:"كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(11). قالوا. والمني نجس فيجب غسله.
(1)"المغني"(2/ 497)، و"الإنصاف"(1/ 340)، و"شرح المنتهى"(1/ 107).
(2)
"المحلى"(1/ 135).
(3)
مسلم كتاب الطهارة، باب حكم المني، (ح 288)، (1/ 238).
(4)
مسلم كتاب الطهارة، باب حكم المني، (ح 290)، (1/ 239).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 84).
(6)
"الإنصاف"(1/ 341).
(7)
"المحلى"(1/ 135)، وانظر:"المصنف"(1/ 104).
(8)
"المغني"(1/ 497)، و"المجموع"(2/ 573).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 162)، وانظر:(1/ 104)"شرح الخرشي"(1/ 92).
(10)
"الإنصاف"(1/ 341).
(11)
البخاري كتاب الوضوء، باب غسل المني، (ح 228)، (1/ 91)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم =