المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[4 - 4] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[1] مسائل الإجماع في الطهارة

- ‌مقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌أولًا: كتاب (موسوعة الإجماع في الفقه الإِسلامي)

- ‌ثانيًا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات)

- ‌ثالثًا: كتاب (أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن حزم)

- ‌رابعًا: كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية)

- ‌خامسًا: كتاب (الإجماع لابن عبد البر)

- ‌سادسًا: كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية)

- ‌سابعًا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف)

- ‌ثامنًا: كتاب (المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها في باب الطهارة من كتابه المغني جمعًا ودراسة)

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهتني في البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإِسلامي

- ‌ أولًا: من الكتاب:

- ‌ ثانيًا: من السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله

- ‌القسم الأول: إجماع الأمة

- ‌القسم الثاني: إجماع الصحابة

- ‌القسم الثالث: إجماع أهل المدينة

- ‌المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه

- ‌ أولًا: الإجماع الصريح أو اللفظي:

- ‌ ثانيًا: الإجماع السكوتي:

- ‌المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن

- ‌ القسم الأول: الإجماع القطعي:

- ‌ القسم الثاني: الإجماع الظني:

- ‌المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع

- ‌ أولًا: ألفاظ الإجماع الصريحة:

- ‌ ثانيًا: ألفاظ الإجماع المقيَّدة:

- ‌ ثالثًا: الألفاظ المفيدة للإجماع:

- ‌1 - الاتفاق:

- ‌2 - نفي الخلاف في المسألة:

- ‌المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة

- ‌المبحث السادس: مستند الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل في الإجماع

- ‌المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف

- ‌المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة

- ‌المطلب الثالث: في ححم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة

- ‌المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية

- ‌المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع

- ‌المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌1 - الإمام الشافعي (204 هـ) من خلال كتابه "الأم

- ‌2 - الإمام الترمذي (279 هـ) من خلال كتابه "السنن

- ‌3 - الإمام ابن جرير الطبري (310 هـ) من خلال كتابه "جامع البيان

- ‌4 - الإمام ابن المنذر (318 هـ) من خلال كتابه "الإجماع

- ‌5 - الإمام ابن حزم (456 هـ) من خلال كتابيه "مراتب الإجماع"، و"المحلى

- ‌6 - الإمام ابن عبد البر (463 هـ) من خلال كتابه "الاستذكار

- ‌7 - الإمام البغوي (516 هـ) من خلال كتابه "شرح السنة

- ‌8 - الإمام ابن العربي (543 هـ) من خلال كتابه "عارضة الأحوذي

- ‌9 - الإمام ابن هبيرة (560 هـ) من خلال كتابه "الإفصاح

- ‌10 - الإمام الكاساني (587 هـ) من خلال كتابه "بدائع الصنائع

- ‌11 - الإمام ابن قدامة (620 هـ) من خلال كتابه "المغني

- ‌12 - الإمام القرطبي (671 هـ) من خلال كتابه "التفسير

- ‌13 - الإمام النووي (676 هـ) من خلال كتابه "المجموع

- ‌14 - الإمام القرافي (684 هـ) من خلال كتابه "الذخيرة

- ‌15 - الإمام ابن تيمية (728 هـ) من خلال كتبه التالية:

- ‌16 - الإمام ابن القيم (751 هـ) من خلال كتابيه "زاد المعاد"، و"إعلام الموقعين

- ‌17 - الإمام ابن حجر (852 هـ) من خلال كتابه "فتح الباري

- ‌18 - الإمام العيني (855 هـ) من خلال كتابه "البناية

- ‌19 - الإمام ابن الهمام (861 هـ) من خلال كتابه "فتح القدير

- ‌20 - الإمام ابن نجيم (970 هـ) من خلال كتابه "البحر الرائق

- ‌21 - الإمام الشربيني (977 هـ) من خلال كتابه "مغني المحتاج

- ‌22 - الإمام الصنعاني (1182 هـ) من خلال كتابه "سبل السلام

- ‌23 - الإمام الشوكاني (1250 هـ) من خلال كتابه "نيل الأوطار

- ‌24 - الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) من خلال "حاشيته على الروض المربع

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه

- ‌[1 - 1] وجوب الطهارة للصلاة:

- ‌[2 - 2] مشروعية الطهارة بالماء:

- ‌[3 - 3] طهارة الماء المضاف إلى مقره:

- ‌[4 - 4] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه:

- ‌[5 - 5] الماء المتغير بطاهر يأخذ حكمه

- ‌[6 - 6] جواز الطهارة بالماء الآجِن:

- ‌[7 - 7] الماء طاهرٌ مطهِّر:

- ‌[8 - 8] فضل وضوء الرجل طاهر:

- ‌[9 - 9] جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد:

- ‌[10 - 10] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها:

- ‌[11 - 11] الماء الكثير الواقع فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور:

- ‌[12 - 12] إذا اختلط الماء بما يوافقه في الطهورية فهو طهور:

- ‌[13 - 13] طهارة الماء المتغير بمجاورة دون مماسة:

- ‌[14 - 14] طهارة ما تغير بمجاورة دون مخالطة:

- ‌[15 - 15] ماء البحر طهور:

- ‌[16 - 16] ماء السماء طهور:

- ‌[17 - 17] جواز استعمال الماء الجاري في الطهارة:

- ‌[18 - 18] الطهارة بغير الماء المطلق غير جائزة:

- ‌[19 - 19] الطهارة بالمائعات سوى الماء غير جائزة:

- ‌[20 - 20] طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر:

- ‌[21 - 21] طهورية الماء المستعمَل من طاهرٍ لغير قُربة:

- ‌[22 - 22] طهارة الندى الباقي على أعضاء المتطهر:

- ‌[23 - 23] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب:

- ‌[24 - 24] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة:

- ‌[25 - 25] عدم جواز الوضوء بالنبيذ المشتد:

- ‌[26 - 26] الطهارة المتيقنة للماء لا تزول بالشك:

- ‌[27 - 27] الماء المتيقن نجاسته لا تزول بالشك:

- ‌[28 - 28] طهورية الماء غير المتيقن طهارته ولا نجاسته:

- ‌[29 - 29] المشتبَه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرةً:

- ‌[30 - 30] المشتبه عليه بين إناءين ووجد طهورًا توضأ به:

- ‌[31 - 31] طهارة الماء الذي دون القلتين بالمكاثرة:

- ‌[32 - 32] الماء الذي دون القلتين لا يطهر بأخذ بعضه:

- ‌[33 - 33] التطهر بالماء المسخن جائز:

- ‌[34 - 34] الماء المسخن بالنجاسة:

- ‌[35 - 35] النهي عن غمس يد المستيقظ في الإناء قبل غسلها:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية

- ‌[1 - 36] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب:

- ‌[2 - 37] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء:

- ‌[3 - 38] تحريم استعمال الإناء المطلي إذا أمكن فصله:

- ‌[4 - 39] جواز استعمال الإناء المضبب:

- ‌[5 - 40] جواز استعمال الأواني الثمينة بسبب صنعتها:

- ‌[6 - 41] تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق:

- ‌[7 - 42] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة:

- ‌[8 - 43] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ:

- ‌[9 - 44] تحريم استعمال وسلخ جلد الإنسان:

- ‌[10 - 45] استحباب تغطية الإناء:

- ‌[11 - 46] عدم جواز الطهارة في جلد الخنزير:

- ‌[12 - 47] طهارة مأكول اللحم:

- ‌[13 - 48] طهارة الخيل:

- ‌[14 - 49] طهارة مقاود الخيل:

- ‌[15 - 50] طهارة الكبد والطحال:

- ‌[15 - 51] طهارة المسك:

- ‌[16 - 52] جواز البول في الآنية:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء

- ‌[1 - 53] استحباب قول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخول الخلاء:

- ‌[2 - 54] كراهة الكلام عند التخلي:

- ‌[3 - 55] مشروعية الاستنجاء بالماء:

- ‌[4 - 56] جواز الاستجمار بالأحجار:

- ‌[5 - 57] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء:

- ‌[6 - 58] الاستجمار بغير الحجارة:

- ‌[7 - 59] جواز الاستجمار مع وجود الماء:

- ‌[8 - 60] الاستنجاء بالماء أطيب:

- ‌[9 - 61] جواز الاستجمار في السفر والحضر:

- ‌[10 - 62] عدم وجوب الاستنجاء من النوم:

- ‌[11 - 63] عدم وجوب الاستنجاء من الريح:

- ‌[12 - 64] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار:

- ‌[13 - 65] الاستنجاء بماء زمزم مجزئ:

- ‌[14 - 66] تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها:

- ‌[15 - 67] عدم تحريم استقبال بيت المقدس بالتخلي:

- ‌[16 - 68] جواز التخلي فيما عدا المسجد:

- ‌[17 - 69] النهي عن الاستنجاء باليمين:

- ‌[18 - 70] تحريم مباشرة الاستنجاء باليد وعدم إجزائه:

- ‌[19 - 71] كراهة التخلي في مساقط الثمار:

- ‌[20 - 72] استحباب البول في موضع لين:

- ‌[21 - 73] استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه:

- ‌[22 - 74] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض:

- ‌[23 - 75] استحباب عدم إطالة القعود للخلاء:

- ‌[24 - 76] النهي عن البول فيما ينجسه البول:

- ‌[25 - 77] جواز الوضوء في المسجد:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء

- ‌[1 - 78] مشروعية السواك:

- ‌[2 - 79] استحباب السواك عند الصلاة:

- ‌[3 - 80] استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌[4 - 81] مشروعية الختان للرجال:

- ‌[5 - 82] إباحة الختان للنساء:

- ‌[6 - 83] مشروعية الختان للإناث:

- ‌[7 - 84] إبراهيم عليه السلام أول من اختتن:

- ‌[8 - 85] تقليم الأظفار سنة:

- ‌[9 - 86] الاستحداد سنة:

- ‌[10 - 87] نتف الإبط سنة:

- ‌[11 - 88] غسل البراجم سنة:

- ‌[12 - 89] حلق اللحية لا يجوز:

- ‌[13 - 90] إباحة حلق الرأس وحبسه:

- ‌[14 - 91] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة:

- ‌[15 - 92] كراهة القزع:

- ‌[16 - 93] مشروعية الأخذ من الشارب:

- ‌[17 - 94] استحباب التيامن في الطهارة:

- ‌[18 - 95] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة:

- ‌[19 - 96] استحباب تثليث غسل أعضاء الوضوء:

- ‌[20 - 97] التثليث في الوضوء غير واجب:

- ‌[21 - 98] إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت:

- ‌[22 - 99] إجزاء الغسلتين إذا عمت:

- ‌[23 - 100] جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل:

- ‌[24 - 101] عدم مشروعية الزيادة على الثلاث:

- ‌[25 - 102] تخليل الأصابع سنة:

- ‌[26 - 103] عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ:

- ‌[27 - 104] المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة:

- ‌[28 - 105] المبالغة في الاستنشاق غير واجبة:

- ‌[29 - 106] تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة:

- ‌[30 - 107] استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل:

- ‌[31 - 108] تخليل اللحية الكثيفة سنة:

- ‌[32 - 109] تخليل اللحية ليس بواجب:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته

- ‌[1 - 110] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر:

- ‌[2 - 111] الاقتصار على النية بالقلب مجزئ:

- ‌[3 - 112] النية محلها القلب:

- ‌[4 - 113] استحباب النية من أول الوضوء واستدامتها:

- ‌[5 - 114] صحةُ طهارةِ من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه:

- ‌[6 - 115] صحة وضوء الغالط في تعيين نوع الحدث:

- ‌[7 - 116] استحباب التسمية في طهارة الحدث:

- ‌[8 - 117] غسل الكفين قبل الوضوء غير واجب:

- ‌[9 - 118] غسل الوجه فرض:

- ‌[10 - 119] الوجه حكمه الاستيعاب:

- ‌[11 - 120] غسل بعض الوجه غير مجزئ:

- ‌[12 - 121] ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير موجبة للإعادة:

- ‌[13 - 122] الاستنثار غير واجب:

- ‌[14 - 123] جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة:

- ‌[15 - 124] غسل داخل العين غير واجب:

- ‌[16 - 125] غسل اليدين فرض:

- ‌[17 - 126] دخول المرفقين في غسل اليدين:

- ‌[18 - 127] الكمال والتمام بغسل المرفقين مع اليدين:

- ‌[19 - 128] عدم دخول العضد في غسل اليدين:

- ‌[20 - 129] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب:

- ‌[21 - 130] أَقْطَعُ اليد لا فرْضَ عليه:

- ‌[22 - 131] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع:

- ‌[23 - 132] وجوب مسح الباقي من محل الفرض:

- ‌[24 - 133] عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية:

- ‌[25 - 134] مسح الرأس فرض:

- ‌[26 - 135] استحباب مسح الرأس كله:

- ‌[27 - 136] مسح جميعِ الرأس غير مرادٍ من آية الوضوء:

- ‌[28 - 137] جواز ترك مسح القليل من الرأس:

- ‌[29 - 138] العفو عن ترك اليسير في مسح الرأس:

- ‌[30 - 139] استحسان مسح الرأس باليدين معًا:

- ‌[31 - 140] إجزاء مسح الرأس بيد واحدة:

- ‌[32 - 141] كراهة غسل الرأس بدل المسح:

- ‌[33 - 142] إجزاء المسح على الناصية والعمامة:

- ‌[34 - 143] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ:

- ‌[35 - 144] البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس:

- ‌[36 - 145] مشروعية مسح الأذنين:

- ‌[37 - 146] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء:

- ‌[38 - 147] ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء:

- ‌[39 - 148] غسل القدمين فرض:

- ‌[40 - 149] الغسل للقدمين مجزئ:

- ‌[41 - 150] غسل الكعبين من القدم واجب:

- ‌[42 - 151] مشروعية الترتيب في الطهارة:

- ‌[43 - 152] مشروعية الموالاة في الطهارة:

- ‌[44 - 153] فعل صلوات متعددة بوضوء واحد جائز:

- ‌[45 - 154] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة:

- ‌[46 - 155] تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم:

- ‌[47 - 156] تنشيف الأعضاء لا يستحب:

- ‌[48 - 157] لا إثم بتأخير الوضوء عن الحدث:

- ‌[49 - 158] جواز الوضوء قبل وقت الصلاة:

- ‌[50 - 159] الماء المجزئ في الطهارة غير مقدر:

- ‌[51 - 160] إجزاء الوضوء بالمد:

- ‌[52 - 161] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة:

- ‌[53 - 162] إجزاء الانغماس في الماء للوضوء:

- ‌[54 - 163] وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء:

- ‌[55 - 164] نية وضوء النافلة تجزئ للفريضة:

- ‌[56 - 165] الحدث لا يرتفع حتى اكتمال الطهارة:

- ‌الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين

- ‌[1 - 166] جواز المسح على الخفين:

- ‌[2 - 167] اشتراط لبس الخفين على طهارة:

- ‌[3 - 168] المسح على الخفين جائز في السفر:

- ‌[4 - 169] المسح على الخفين مأخوذ من الأثر:

- ‌[5 - 170] المسح على الخفين غير واجب:

- ‌[6 - 171] المسح مرة واحدة مجزئ:

- ‌[7 - 172] استيعاب الخف بالمسح لا يجب:

- ‌[8 - 173] المسح إلى الكعبين غير واجب:

- ‌[9 - 174] عدم إجزاء مسح أسفل الخف:

- ‌[10 - 175] المسح مختص بما حاذى ظاهر القدمين:

- ‌[11 - 176] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر:

- ‌[12 - 177] المقيم إذا سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر:

- ‌[13 - 178] المسافر إذا أقام يمسح مسح مقيم:

- ‌[14 - 179] المسح على الخف المخروق لا يجزئ:

- ‌[15 - 180] المسح على الخف المقطوع لا يجزئ:

- ‌[16 - 181] من توضأ إلا القدمين فأدخل المغسولة الخف ثم الأخرى فهو طاهر:

- ‌[17 - 182] من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح:

- ‌[18 - 183] لا يُمسح على الخفين الفوقيَّيْن الملبوسين بعد الحدث:

- ‌[19 - 184] المسح خاص بالطهارة الصغرى:

- ‌[20 - 185] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز:

- ‌[21 - 186] الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح:

- ‌[22 - 187] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر:

- ‌[23 - 188] المسح على الجوربين الرقيقين لا يجوز:

- ‌[24 - 189] جواز المسح على الجبيرة:

- ‌[25 - 190] عدم جواز المسح على حائل دون القدم:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء

- ‌[1 - 191] تعليل نواقض الوضوء:

- ‌[2 - 192] الغائط ينقض الوضوء:

- ‌[3 - 193] ما يخرج من السبيلين بالدواء ناقض:

- ‌[4 - 194] البول ينقض الوضوء:

- ‌[5 - 195] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء:

- ‌[6 - 196] خروج المني ينقض الوضوء:

- ‌[7 - 197] خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء:

- ‌[8 - 198] الحيض حدثٌ للنساء:

- ‌[9 - 199] النفاس حدث للنساء:

- ‌[10 - 200] زوال العقل ينقض الوضوء:

- ‌[11 - 201] ذهاب العقل بالسكر ينقض الوضوء:

- ‌[12 - 202] نوم المضطجع ينقض الوضوء:

- ‌[13 - 203] النوم القليل لا ينقض الوضوء:

- ‌[14 - 204] المذي ينقض الوضوء:

- ‌[15 - 205] الودي ينقض الوضوء:

- ‌[16 - 206] القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة:

- ‌[17 - 207] اللذة دون اللمس للنساء لا تنقض الوضوء:

- ‌[18 - 208] لمس العضو المقطوع من المرأة لا ينقض الوضوء:

- ‌[19 - 209] مسُّ الجنس لجنسه لا ينقض الوضوء:

- ‌[20 - 210] مسُّ البهيمة لا ينقض الوضوء:

- ‌[21 - 211] مس الحرير والمَيْتة لا ينقض الوضوء:

- ‌[22 - 212] مس الخنثى لا ينقض الوضوء:

- ‌[23 - 213] اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء:

- ‌[24 - 214] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ:

- ‌[25 - 215] الأكل مما مسته النار لا ينقض الوضوء:

- ‌[26 - 216] الإيلاج ينقض الوضوء:

- ‌[27 - 217] دم الاستحاضة ينقض الوضوء:

- ‌[28 - 218] الدم اليسير لا ينقض:

- ‌[29 - 219] تعدد موجبات الوضوء تتداخل:

- ‌[30 - 220] مس الذكر بالعضد لا ينقض الوضوء:

- ‌[31 - 221] مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء:

- ‌[32 - 222] لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء:

- ‌[33 - 223] مس الأنثيين لا ينقض الوضوء:

- ‌[34 - 224] مس الرفغين لا ينقض الوضوء:

- ‌[35 - 225] الجُشَاء لا ينقض الوضوء:

- ‌[36 - 226] الكلام القبيح لا ينقض الوضوء:

- ‌[37 - 227] قص الشارب والأظفار لا ينقض الوضوء:

- ‌[38 - 228] قراءة القرآن للمحدث جائزة:

- ‌[39 - 229] مس المصحف بغير العضو النجس لا يحرم:

- ‌[40 - 230] مس المصحف للمحدث لا يجوز:

- ‌[41 - 231] مس المحدث كتب التفسير جائز:

- ‌[42 - 232] جواز اللبث في المسجد للمحدث:

- ‌[43 - 233] مس الكتابيِّ لا ينقض الوضوء:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل

- ‌[1 - 234] الترتيب بين الأعضاء في الغسل لا يجب:

- ‌[2 - 235] وجوب الغسل بالإنزال:

- ‌[3 - 236] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال:

- ‌[4 - 237] المحتلم الذي لم يجد بللًا لا غسل عليه:

- ‌[5 - 238] من رأى منيَّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل:

- ‌[6 - 239] من رأى منيًّا وذكر الاحتلام فعليه الغسل:

- ‌[7 - 240] الإيلاج يوجب الغسل:

- ‌[8 - 241] الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل:

- ‌[9 - 242] مسُّ الختان دون إيلاج لا يوجب الغسل:

- ‌[10 - 243] الحيض يوجب الغسل:

- ‌[11 - 244] النفاس يوجب الغسل:

- ‌[12 - 245] غسل النفاس كغسل الحيض:

- ‌[13 - 246] الوضوء للحائض لا يكفي للصلاة:

- ‌[14 - 247] تجدد الإسلام يوجب الوضوء:

- ‌[15 - 248] الغسل يجزئ عن الوضوء:

- ‌[16 - 249] الوضوء ليس واجبًا في الغسل:

- ‌[17 - 250] استحباب الوضوء قبل الاغتسال:

- ‌[18 - 251] عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل:

- ‌[19 - 252] الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل:

- ‌[20 - 253] الغسل ليس على الفور:

- ‌[21 - 254] النوم والأكل والجماع جائز للجنب بعد الوضوء:

- ‌[22 - 255] عدم وجوب الوضوء على الجنب للأكل والشرب:

- ‌[23 - 256] تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد:

- ‌[24 - 257] عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع:

- ‌[25 - 258] استحباب الغسل لمعاودة الجماع:

- ‌[26 - 259] الاغتسالُ مرَّتانِ للمُجنب لموجِبينِ مجزئ:

- ‌[27 - 260] غسل واحد بنيةٍ عن موجِبينِ مجزئ:

- ‌[28 - 261] الغسل واجبٌ من الزِّنى كالحلال:

- ‌[29 - 262] الإنزال ثانيًا للمغتسل بعد البول أو النوم أو المشي لا يوجب الغسل:

- ‌[30 - 263] الغسل من المذي لا يجب:

- ‌[31 - 264] الغسل من الودي لا يجب:

- ‌[32 - 265] الغسل من البول لا يجب:

- ‌[33 - 266] الغسل من الكتابية كالمسلمة:

- ‌[34 - 267] الغسل من الإغماء بعد الإفاقة لا يجب:

- ‌[35 - 268] الغسل من الجنون إذا أفاق لا يجب:

- ‌[36 - 269] الغسل من العاصي لا يجب:

- ‌[37 - 270] الغسل من مس الحرير لا يجب:

- ‌[38 - 271] الغسل من مس الميتة لا يجب:

- ‌[39 - 272] الماء المجزئ في الغسل غير مقدر:

- ‌[40 - 273] إجزاء الاغتسال بالصاع:

- ‌[41 - 274] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل:

- ‌[42 - 275] استحباب التيامن في الغسل:

- ‌[43 - 276] إجزاء الانغماس في الماء للغسل:

- ‌[44 - 277] اشتراط جريان الماء على الأعضاء في الغسل:

- ‌[45 - 278] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل:

- ‌[46 - 279] استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل:

- ‌[47 - 280] بقاء أثر خضاب الحائض بعد الغسل لا يضر:

- ‌[48 - 281] الجنابة تحل في جميع البدن:

- ‌[49 - 282] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة:

- ‌[50 - 283] جواز الذِّكر للجنب:

- ‌[51 - 284] استحباب الغسل في يوم الجمعة:

- ‌[52 - 285] الاغتسال بعد الجمعة لا يحقق السنة:

- ‌[53 - 286] غسل العيدين مستحب:

- ‌[54 - 287] عدم وجوب الغسل للصلاة على المستحاضة:

- ‌الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم

- ‌[1 - 288] مشروعية التيمم:

- ‌[2 - 289] التيمم يكون بالوجه واليدين:

- ‌[3 - 290] عدم مسح الكفين إلى الزندين في التيمم غير جائز:

- ‌[4 - 291] مسح الأذنين غير لازم في التيمم:

- ‌[5 - 292] جواز التيمم عن الحدث الأصغر:

- ‌[6 - 293] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة:

- ‌[7 - 294] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء:

- ‌[8 - 295] التيمم يبطل بتذكر مكان الماء بعد النسيان النادر:

- ‌[9 - 296] التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة:

- ‌[10 - 297] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده:

- ‌[11 - 298] التيمم يبيح العبادة المتيمَّم لها:

- ‌[12 - 299] رؤية الماء أثناء التيمم تبطله:

- ‌[13 - 300] مشروعية التيمم للجنب:

- ‌[14 - 301] مشروعية التيمم للحيض:

- ‌[15 - 302] مشروعية التيمم للمسافر العادم للماء:

- ‌[16 - 303] جواز التيمم في السفر القصير:

- ‌[17 - 304] مشروعية التيمم للمريض العادم للماء:

- ‌[18 - 305] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك:

- ‌[19 - 306] جواز التيمم بالتراب:

- ‌[20 - 307] صحة التيمم بالرمل الذي لا يعلق باليد:

- ‌[21 - 308] مسح ما تحت العارضين غير واجب:

- ‌[22 - 309] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر:

- ‌[23 - 310] المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه:

- ‌[24 - 311] جواز إمامة المتطهر للمتيمم:

- ‌[25 - 312] التيمم قبل الوقت لا يجوز:

- ‌[26 - 313] صحة التيمم لمن غلط في تعيين نية الموجِب:

- ‌[27 - 314] اشتراط عدم الماء لجواز التيمم:

- ‌[28 - 315] لا أثر لتيقن وجود الماء آخر الوقت:

- ‌[29 - 316] عدم حلِّ التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء:

- ‌[30 - 317] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم:

- ‌[31 - 318] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين:

- ‌[32 - 319] وجوب استيعاب الوجه في التيمم:

- ‌[33 - 320] جواز التيمم لمن خاف من البرد:

- ‌[34 - 321] جواز التيمم لخوف خروج الوقت:

- ‌[35 - 322] كل ناقض للوضوء ناقض للتيمم:

- ‌[36 - 323] صحة طهارة من تيمم لكل صلاة:

- ‌[37 - 324] جواز التيمم للنافلة:

- ‌[38 - 325] التيمم يكون بالطيب الطاهر:

- ‌[39 - 326] الأرض الخبيثة ليست بطهور:

- ‌[40 - 327] عدم إجزاء التيمم بالنجس:

- ‌[41 - 328] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة:

- ‌[42 - 329] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد:

- ‌[43 - 330] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم:

- ‌[44 - 331] لا يصح التيمم إلا بنية:

- ‌[45 - 332] المسافر إذا ظن عدم الماء في رحله وتيمم وصلى ثم وجده يعيد الصلاة

- ‌[46 - 333] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم:

- ‌[47 - 334] أقطع اليدين يتيمم إذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه:

- ‌[48 - 335] لا يجوز التيمم بالمعادن:

- ‌[49 - 336] التيمم على الأطعمة ممنوع:

- ‌[50 - 337] التيمم على الرماد لا يجوز:

- ‌الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة

- ‌[1 - 338] غسل النجاسة مأمور بها:

- ‌[2 - 339] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها:

- ‌[3 - 340] النجاسة تزول بالماء:

- ‌[4 - 341] الحدث لا يرفعه إلا الماء:

- ‌[5 - 342] إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية:

- ‌[6 - 343] النجاسة لا تعامل بالمائعات غير المزيلة لها:

- ‌[7 - 344] نجاسة رجيع الآدمي:

- ‌[8 - 345] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها:

- ‌[9 - 346] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام:

- ‌[10 - 347] نجاسة بول الصغير الذي يأكل الطعام كالكبير:

- ‌[11 - 348] نجاسة بول الرجل والمرأة بلا فرق:

- ‌[12 - 349] نجاسة المذي:

- ‌[13 - 350] نجاسة الودي:

- ‌[14 - 351] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول:

- ‌[15 - 352] طهارة بول مأكول اللحم:

- ‌[16 - 353] نجاسة روث ما لا يؤكل لحمه:

- ‌[17 - 354] نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه:

- ‌[18 - 355] جواز التداوي بأبوال الإبل:

- ‌[19 - 356] نجاسة بول الكلب:

- ‌[20 - 357] نجاسة الدم المسفوح:

- ‌[21 - 358] دم الحيض نجس:

- ‌[22 - 359] الدم القليلُ غيرُ المسفوحِ متجاوزٌ عنه:

- ‌[23 - 360] العفو عن دم البراغيث في البدن والثياب:

- ‌[24 - 361] جميع النجاسات بمثابة الدم:

- ‌[25 - 362] نجاسة الخنزير:

- ‌[26 - 363] نجاسة لبن الكلب وما تولد منه:

- ‌[27 - 364] نجاسة لبن الخنزير وما تولد منه:

- ‌[28 - 365] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب:

- ‌[29 - 366] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:

- ‌[30 - 367] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا:

- ‌[31 - 368] غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يكون بنفس الماء:

- ‌[32 - 369] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال:

- ‌[33 - 370] طهارة أثر الكلب بالغسل سبعًا والثامنة بالتراب:

- ‌[34 - 371] غسل الإناء من أثر الكلب ثمانيًا غير واجب:

- ‌[35 - 372] طهارة أثر الخنزير بالغسل سبعًا:

- ‌[36 - 373] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة:

- ‌[37 - 374] غسل أثر الهر:

- ‌[38 - 375] نجاسة القيح:

- ‌[39 - 376] نجاسة ماء القروح المتغير:

- ‌[40 - 377] طهارة سؤرِ الآدميِّ:

- ‌[41 - 378] طهارة سؤر الحائض:

- ‌[42 - 379] طهارة سؤر مأكول اللحم:

- ‌[43 - 380] طهارة لبن الآدمي:

- ‌[44 - 381] طهارة لبن مأكول اللحم:

- ‌[45 - 382] طهارة بيض مأكول اللحم:

- ‌[46 - 383] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره:

- ‌[47 - 384] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس:

- ‌[48 - 385] طهارة المسلم حيًّا:

- ‌[49 - 386] طهارة بدن الجنب:

- ‌[50 - 387] طهارة بدن الحائض:

- ‌[51 - 388] الجنب والحائض إذا مس ماءً قليلًا فهو باقٍ على طهارته:

- ‌[52 - 389] طهارة عرق الجنب وسؤره:

- ‌[53 - 390] طهارة عرق الحائض:

- ‌[54 - 391] طهارة الميسر والأنصاب والأزلام:

- ‌[55 - 392] نجاسة الخمر:

- ‌[56 - 393] طهارة النبيذ غير المشتد:

- ‌[57 - 394] طهارة الخمر المتخللة بنفسها:

- ‌[58 - 395] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر:

- ‌[59 - 396] النجاسة اليابسة تزول بالمسح من النعل وأسفل الثوب:

- ‌[60 - 397] المني اليابس في الثوب يطهره الحت:

- ‌[61 - 398] غسل المني من الثوب جائز:

- ‌[62 - 399] وجوب رش بول الآدمي:

- ‌[63 - 400] الجلَّالة إذا حُبست تطيب:

- ‌[64 - 401] الأصل في الأعيان الطهارة:

- ‌[65 - 402] عدم نجاسة الشجر والزرع والأرض الميتة:

- ‌[66 - 403] نجاسة الميتة وأجزائها:

- ‌[67 - 404] نجاسة سلى الذبيحة الميتة:

- ‌[68 - 405] طهارة السمك والجراد إذا ماتا:

- ‌[69 - 406] طهارة القرد:

- ‌[70 - 407] غسالة النجاسة المتغيرة نجسة:

- ‌[71 - 408] المحل النجس لا يطهر بالماء القليل إذا تغير:

- ‌[72 - 409] المحل النجس يطهر بالماء الكثير:

- ‌[73 - 410] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري:

- ‌[74 - 411] العفو عن أثر الاستجمار بعد الإنقاء:

- ‌[75 - 412] إراقة المائع الواقع فيه نجاسة:

- ‌[76 - 413] السمن الجامد إذا وقعت فيه نجاسة يطهر بإزالتها:

- ‌[77 - 414] السنور كالفأر إذا وقع في السمن الجامد:

- ‌[78 - 415] غسل النجاسة يقدم على الحدث إذا لم يكف الماء:

- ‌[79 - 416] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل:

- ‌[80 - 417] الطاهر من الأشياء:

- ‌الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس

- ‌[1 - 418] دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق:

- ‌[2 - 419] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض:

- ‌[3 - 420] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضًا:

- ‌[4 - 421] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يومًا:

- ‌[5 - 422] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يومًا:

- ‌[6 - 423] أقل الطهر خمسة عشر يومًا:

- ‌[7 - 424] لا حد لأكثر الطهر:

- ‌[8 - 425] الحائض لا تصلي:

- ‌[9 - 426] الحائض لا تقضي الصلاة:

- ‌[10 - 427] الحائض لا تصوم أثناء الحيض:

- ‌[11 - 428] الحائض تقضي الصوم:

- ‌[12 - 429] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع:

- ‌[13 - 430] تحريم الوطء حال الحيض:

- ‌[14 - 431] تحريم الوطء حال النفاس:

- ‌[15 - 432] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة:

- ‌[16 - 433] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت:

- ‌[17 - 434] تحريم الوطء للحائض قبل الغُسل:

- ‌[18 - 435] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ:

- ‌[19 - 436] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة:

- ‌[20 - 437] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت:

- ‌[21 - 438] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء:

- ‌[22 - 439] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف:

- ‌[23 - 440] تحريم لبث الحائض في المسجد:

- ‌[24 - 441] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد:

- ‌[25 - 442] مؤاكلة الحائض جائزة:

- ‌[26 - 443] جواز الطبخ والعجن للحائض:

- ‌[27 - 444] جواز الذكر للحائض والنفساء:

- ‌[28 - 445] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء:

- ‌[29 - 446] القصة البيضاء طهر صحيح:

- ‌[30 - 447] كل نقاء ليس طهرًا مستقلًّا للملفَّقة في العدة والطلاق:

- ‌[31 - 448] انقطاع الدم ساعة كاتصاله:

- ‌[32 - 449] المسح بفرصة المسك غير واجب:

- ‌[33 - 450] الدم الأسود حيض:

- ‌[34 - 451] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس:

- ‌[35 - 452] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس:

- ‌[36 - 453] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما:

- ‌[37 - 454] النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يومًا:

- ‌[38 - 455] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تَعُدْ فهو طهر:

- ‌[39 - 456] المحيض في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] هو دم الحيض:

- ‌[40 - 457] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض:

- ‌[41 - 458] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة:

- ‌[42 - 459] المستحاضة يجوز لها الطواف:

- ‌[43 - 460] لا كفارة في وطء المستحاضة:

الفصل: ‌[4 - 4] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه:

لمقرها نازلة من السماء، وهي طهورة ما لم تتغير، واللَّه تعالى أعلم.

2 -

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].

• وجه الدلالة: حيث لا يجوز المصير إلى التراب؛ إلا بعدم الماء، وماء الآبار ونحوها تسمى ماء، فيجب الوضوء بها، فهي إذًا طاهرة.

3 -

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(1).

• وجه الدلالة ظاهرة من الحديث بالمطابقة على مياه الآبار، أما غيرها مما أضيف لمقره، كمياه العيون والأنهار فتدخل بالقياس، واللَّه تعالى أعلم.

‌النتيجة:

أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[4 - 4] الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه:

إذا حصل تغير الماء، بشيء طاهر يسقط فيه، كورق الشجر والعيدان ونحو ذلك، أو بما ينبت فيه كالطحلب والخز ونحوهما، فإن الماء يبقى على طهوريته بالإجماع (2).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء، مما لا ينفك عنه غالبًا، أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافًا شاذًّا، روي في الماء الآجن عن ابن سيرين"(3).

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "الثاني: ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء، أو تحمله الريح

(1) أحمد (ح 11275)، (3/ 31)، وأبو داود باب ما جاء في بئر بضاعة، (ح 66)، (1/ 17)، والترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (ح 66)، (1/ 95)، والنسائي كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة (ح 326)، (1/ 174)، ورواه ابن جرير في "تهذيب الآثار" في مسند ابن عباس السفر الثاني (691)، وصححه في (693)، وصححه الألباني في "الإرواء"(ح 14).

(2)

وهذه المسألة لها قيود، هي:

1 -

أن لا يكون التغير الحاصل للماء بشكلٍ يتغير معه الاسم، فيصبح ماء ورد، أو نحو ذلك.

2 -

أن لا يكون التغير بفعل فاعل؛ بأن يسقط فيه ذلك.

3 -

أن يكون التغير الحاصل ناتجًا عن مخالطة شيء، وليس من ذاته، ولا من المجاورة.

(3)

"بداية المجتهد"(1/ 51).

ص: 81

فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. . .، ولا نعلم في هذه الأنواع خلافًا" (1).

القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "الماء المتغير بقراره، كزرنيخ (2) أو جير يجري عليه، أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت عليه، لا يمكن الاحتراز عنه، فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به، لعدم الاحتراز منه، والانفكاك عنه"(3).

النووي (676 هـ) معلقًا على كلام الشيرازي في "المهذب" بعد أن قال: "إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به" قال النووي: "أما قوله -أولًا-: إذا تغير -أي: الماء- بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه"(4).

ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فما كان من التغير حاصلًا بأصل الخلقة، أو بما يشق صون الماء عنه فطهور باتفاقهم"(5).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية في وجه (8)، والحنابلة (9)، وابن حزم (10).

• مستند الإجماع:

1 -

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد أمرنا بأن نتوضأ بالماء، ولا نعدل عنه إلى التيمم

(1)"المغني" لابن قدامة (1/ 22).

(2)

الزرنيخ: نوع من الحجر، "القاموس المحيط"(1/ 359).

(3)

"تفسير القرطبي"(13/ 44) ق، (1331).

(4)

"المجموع" للنووي (1/ 150).

(5)

"مجموع فتاوى ابن تيمية"(21/ 24)، وانظر:(21/ 26).

(6)

"البحر الرائق"(1/ 71)، "حاشية ابن عابدين"(1/ 187).

(7)

"مواهب الجليل" للحطاب (1/ 62).

(8)

"المجموع" للنووي (1/ 159)، "الأشباه والنظائر" لابن الملقن (1/ 149)، "مغني المحتاج" للشربيني (1/ 118).

(9)

"الإنصاف"(1/ 22).

(10)

"المحلى"(1/ 194).

ص: 82

إلا عند عدمه، وهذا الماء لا زال يطلق عليه اسم الماء؛ فوجب استعماله (1).

2 -

أنه لا يمكن صون الماء عن مثل هذه الأشياء، فعفي عنها، كما عفي عن النجاسة اليسيرة، والعمل القليل في الصلاة (2).

• الخلاف في المسألة: في مسألة تغير الماء بنحو الطحلب والخز والعيدان، لم أجد خلافا سوى ما نقله الحطاب، حيث نقل قولًا محكيًّا عن الإمام مالك بالكراهة فقط، إذا وجد غير ذلك الماء، وأمكن الاستغناء عنه (3).

ووجدت المرداوي أيضًا حكاه قولًا في المذهب الحنبلي (4).

ولكن هذا القول غير مخالف لمسألتنا في الحقيقة، فليس فيه إلا الكراهة، وهي لا تنافي الجواز، واللَّه تعالى أعلم.

وأما مسألة تغيره بورق الشجر، فقد ثبت فيها الخلاف:

فخالف في المسألة الشافعية في وجه (5)، فقالوا: هو غير طهور ولا يعفى عن هذا التغير.

ويمكن أن يستدل لهذا المذهب بأن الماء قد تغير ولم يصبح ماءً مطلقًا؛ فلا يتوضأ به.

وخالف الشافعية في وجه آخر (6)، فقالوا بأنه يفرق بين الورق الخريفي والربيعي، فالخريفي لا يضره، وأما الربيعي فيسلبه الطهورية.

واستدلوا: بأن الربيعي رطوبة تخالط الماء، وتساقطه نادر فلا يعفى عنه، بخلاف الخريفي.

وخالف المالكية في قول (7)، فقالوا بأنه يفرق بين التغير البين وغير البين؛ فإن كان التغير بَيِّنًا فيضر، وإن لم يكن كذلك فلا.

ويمكن أن يستدل لهذا المذهب بأن الماء إذا تغير وأصبح التغير بَيِّنًا؛ لم يصبح ماءً مطلقًا، ولا يسوغ أن نبرر طهورية الماء بالعفو عن اليسير فالتغير بيِّن، بخلاف ما لو

(1) انظر: "المحلى"(1/ 194).

(2)

انظر: "المجموع"(1/ 150).

(3)

"مواهب الجليل"(1/ 56)

(4)

"الإنصاف"(1/ 22).

(5)

"المجموع"(1/ 159).

(6)

"المجموع"(1/ 159).

(7)

"مواهب الجليل"(1/ 62).

ص: 83