الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق (1)؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[48 - 281] الجنابة تحل في جميع البدن:
إذا أجنب المسلم، فإن الجنابة تحل في جميع بدنه؛ حتى يغتسل.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر"(6).
• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، حيث فيه أن الجنابة تحت كل شعرة، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الوطء الذي هو سبب الجنابة لا يكون إلا باستعمالٍ لجميع ما في البدن من القوة، حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه، ويقوى بالامتناع، فإذا أخذ الموجبُ للجنابة جميعَ البدن؛ حَلَّت الجنابة في جميعه (7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) وانظر: "المصنف"(1/ 143).
(2)
"المجموع"(1/ 491).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 37).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 305)، و"الفواكه الدواني"(1/ 113).
(5)
"الفروع"(1/ 157)، و"الإنصاف"(1/ 194).
(6)
أبو داود كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، (ح 248)، (1/ 65)، وضعفه، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، (ح 106)، (1/ 178)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة، (ح 597)، (1/ 196)، وابن جرير في "تهذيب الآثار" في "مسند علي"(278)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص"(1/ 142)، والألباني في "ضعيف الجامع"(ح 1847).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 37).