الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (1)، والشافعية على قول (2)، والحنابلة في رواية (3)، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك، ولا يعيد.
واحتجوا بعدم تقصيره، وأنه مع النسيان غير قادر على الاستعمال (4).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[46 - 333] إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم:
إذا أراد المسافر أن يصلي، وبحث عن الماء فلم يجده، ثم تيمم وصلى، وبعد ذلك وجد الماء في رحله، بعد أن وضعه غيره فيه دون علمه؛ فإنه يجزئه تيممه هذا.
• من نقل الإجماع: المراغي (816 هـ) حيث يقول معددًا لعدد من الصور: "أو وضعه خلافه أو جيرانه، وهو لا يعلم. . .، وفي الثاني - يعني: الصورة الماضية - يجوز بالإجماع". نقله عنه العيني (5).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "ولو وضع غيره في رحله ماء، وهو لا يعلم به، فتيمم وصلى، ثم علم، لا رواية لهذا أيضًا، وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في "الجامع الصغير" يدل على أنه يجوز بالإجماع"(6).
السغناقي (710 هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضعه غيره، وهو لا يعلم به؛ يجزئه بالإجماع". نقله عنه العيني (7).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "لو وضعه غيره، ولو عبده أو أجيره، بغير أمره لا يعيد اتفاقًا"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (9)، والشافعية على الأصح (10)، والحنابلة في وجه (11).
(1)"مواهب الجليل"(1/ 357).
(2)
"المجموع"(2/ 307).
(3)
"الفروع"(1/ 216)، و"الإنصاف"(1/ 278).
(4)
"المغني"(1/ 318)، و"المجموع"(2/ 307).
(5)
"البناية"(1/ 563).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 49).
(7)
"البناية"(1/ 563).
(8)
"البحر الرائق"(1/ 168).
(9)
"التاج والإكليل"(1/ 525)، و"مواهب الجليل"(1/ 358).
(10)
"المجموع"(2/ 306).
(11)
"الفروع" و"حاشيته"(1/ 216).