الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[7 - 424] لا حد لأكثر الطهر:
إذا طهرت المرأة، فلا حدَّ لأكثر طهرها، وعلى ذلك حكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ولا حد لأقل الطهر، ولا لأكثره، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض، بلا خلاف من أحد، مع المشاهدة لذلك"(1).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما أكثر الطهر؛ فلا غاية له، حتى إن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة؛ فإنها تعمل ما تعمل الطاهرات، بلا خلاف بين الأئمة"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ولا حد لأكثره بالإجماع"(3).
ويقول: "أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "وأكثر الطهر لا حد له إجماعًا"(6).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "والطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره باتفاقهم"(7).
ابن حجر (852 هـ) حيث نقل عنه ابن قاسم حكايته للإجماع في المسألة (8).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع"(9).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: " (ولا حد لأكثره) إجماعًا"(10).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الشرع لم يأتِ بتحديد في المسألة، فوجب الرجوع إلى عادة النساء، ومن عادتهن أنه لا حد لأكثره، بل ذكر النووي عن أبي الطيب أنه يعرف امرأة صحيحة تحيض يومًا وليلة في السنة فقط، فلا حد لأكثر الطهر (11)، واللَّه أعلم.
(1)"المحلى"(1/ 410 - 411).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 40)، وانظر:"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 475)، "المبسوط"(1/ 148).
(3)
"المجموع"(2/ 404).
(4)
"المجموع"(2/ 409).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 376).
(6)
"الذخيرة"(1/ 374).
(7)
"مجموع الفتاوى"(19/ 238)، وانظر:"الفروع"(1/ 267)، "كشاف القناع"(1/ 204).
(8)
"حاشية الروض"(1/ 376).
(9)
"شرح البهجة"(1/ 214).
(10)
"تحفة المحتاج"(1/ 385).
(11)
"المجموع"(2/ 404).