الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتبه عليه كلامه في "المراتب" مع "المحلى"، وكذا حكاه ابن قاسم (1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا بد للمسلم من قص شاربه، أو حلقه"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما قص الشارب، فمتفق على أنه سنة"(3).
العراقي (822 هـ) حيث يقول: "فيه استحباب قص الشارب، وهو مجمع على استحبابه"(4).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول شارحًا لحديث الفطرة: "قوله: (وقص الشارب) هو سنة بالاتفاق"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(8).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى"(9).
وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من سنن الفطرة في الحديث الأول، والأمر به في الحديث الثاني، وهو يكفي في المشروعية، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[17 - 94] استحباب التيامن في الطهارة:
إذا أراد المسلم الطهارة فإنه يستحب له أن يتيامن فيها، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الأفضل أن
(1)"حاشية الروض"(1/ 164).
(2)
"التمهيد"(21/ 63).
(3)
"المجموع"(1/ 340).
(4)
"طرح التثريب"(2/ 76).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 142).
(6)
"المبسوط"(4/ 74)، و"فتح القدير"(1/ 57).
(7)
"الفروع"(1/ 130).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
البخاري كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، (ح 5554)، (5/ 2209)، مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح 259)، (1/ 222)، واللفظ له.
يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام كذلك كان يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أموره" (1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى"(2).
ونقله عنه ابن حجر (3)، والشوكاني في "النيل"(4)، وابن قاسم (5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "واستثني منه -أي: من الترتيب- تقديم اليمين بالإجماع"(6).
وقال أيضًا: "وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع"(7).
ونقله عنه الحافظ ابن حجر (8)، والشوكاني في "النيل"(9)، وابن قاسم (10).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب. . "(11).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه"(12).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(13).
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم"(14).
(1)"الاستذكار"(1/ 128)، وانظر نحو كلامه هذا في "التمهيد"(20/ 122).
(2)
"المغني"(1/ 153).
(3)
"فتح الباري"(1/ 270).
(4)
(1/ 215)، وهو نقل عبارة ابن حجر.
(5)
"حاشية الروض"(1/ 174).
(6)
"المجموع"(1/ 474).
(7)
"المجموع"(1/ 417).
(8)
"فتح الباري"(1/ 270).
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 215).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 174).
(11)
"البناية"(1/ 248).
(12)
"نيل الأوطار"(1/ 307).
(13)
البخاري كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، (ح 416)، (1/ 165)، مسلم كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، (ح 268)، (1/ 226).
(14)
ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء، (ح 402)، (1/ 141)، ابن حبان ذكر =