الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوبه (1)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف إسحاق بن راهويه، فقال بأن من ترك مسحهما عمدًا، لم تصح طهارته، ولكن أجاب النووي عن مخالفته، بأنه محجوج بإجماع من قبله (2).
وخالف المالكية في قولٍ غير مشهورٍ عندهم بشرط أن يكون عمدًا (3)، وخالف الحنابلة مطلقًا، دون التقييد بالعمد في رواية (4)، فقالوا بوجوب مسحهما، مما يعني عدم صحة الطهارة بدونه.
وهو قول محمد بن مسلمة، وأبي بكر الأبهري (5).
واستدلوا بالأحاديث التي تثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمسح أذنيه، فما دام أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فيجب إذًا.
ومنها: حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قال:"ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه"(6).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق فيما إذا كان الترك عمدًا؛ لوجود المخالف في المسألة، وأما كلام النووي رحمه الله فغير دقيق، إذ القول بالوجوب مشهور، فالأظهر أن المسألة غير مجمع عليها.
أما إذا كان سهوًا، فيبقى خلاف الحنابلة في رواية، ومن معهم، فلم يفرقوا بين العمد والسهو، وهذا يدل على شهرة الخلاف، وبهذا يكون الإجماع غير متحقق في المسألة عمومًا، واللَّه تعالى أعلم.
[38 - 147] ترك مسح العنق لا يبطل الوضوء:
إذا ترك المتوضئ مسح العنق، فإن وضوءه صحيح، ونقل ابن تيمية الاتفاق على المسألة.
(1)"المغني"(1/ 382).
(2)
"المجموع"(1/ 446).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 248)، و"الذخيرة"(1/ 266).
(4)
"الفروع مع التصحيح"(1/ 149)، و"الإنصاف"(1/ 135).
(5)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 75).
(6)
سبق تخريجه.