الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعليه انعقد الإجماع" (1).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(2).
• وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهن كنّ يؤمرن بالقضاء، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة (3).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(4).
• وجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها، ذكرت أنه كانت تقضي رمضان، وأنها كانت لا تستطيع أن تتم القضاء إلا في شعبان، مما يدل على أنها واجب عليها، وإلا لما سمته قضاءً، ولما حرصت أن تقضي قبل رمضان.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[12 - 429] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع:
إذا نفست المرأة، فإنه يمنعها النفاس مما يمنع منه الحيض.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (5).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد"(6).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "دم النفاس عند الولادة، وحكمه في الصلاة كحكم دم الحيض بإجماع"(7).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه
(1)"حاشية ابن عابدين"(1/ 291).
(2)
سبق تخريجه في مسألة: (الحائض لا تصلي).
(3)
"التمهيد"(22/ 107)، "تفسير القرطبي"(3/ 83) ق، (3/ 56)، "المجموع"(2/ 386).
(4)
البخاري كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، (ح 1849)، (2/ 689)، مسلم كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، (ح 1146)، (2/ 802).
(5)
"المجموع"(2/ 537)، وبحثت عن عبارته فلم أجدها.
(6)
"المحلى"(1/ 400).
(7)
"الاستذكار"(1/ 347).
يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" (1).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة، وغير ذلك من أحكامه"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا"(3).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه"(4).
وهو يقصد هنا المذهب، كما يدل له السياق، وذكرته للاعتضاد فقط.
ابن حجر الهيثمي (974 هـ) حيث يقول: "ويحرم به ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا"(5).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول عن النفاس: "ويحرم به ما حرم بالحيض بالإجماع"(6).
القنوجي (1307 هـ) حيث يقول: "وهو أي: النفاس كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت:"خرجنا مع رسول اللَّه لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف (9) فطمثت (10) فدخل عليَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: "ما لك لعلك نفست؟ " فقالت: نعم. قال: "هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (11).
(1)"الإفصاح"(1/ 55).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 88).
(3)
"المغني"(1/ 432).
(4)
"المجموع"(2/ 537).
(5)
"تحفة المحتاج"(1/ 413).
(6)
"مغني المحتاج"(1/ 295).
(7)
"الروضة الندية"(1/ 192).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 44).
(9)
سَرِف: بوزن كتف، جبل بطريق المدينة، قريب من التنعيم، "المغرب"(224)، "المصباح"(104).
(10)
الطمث: الحيض، "نيل الأوطار"(5/ 56).
(11)
البخاري كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، (ح 299)، (1/ 117)، =