الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق الرجال، والخفاض (1) في حق الإناث مشروع" (2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(6).
• وجه الدلالة: حيث ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على مشروعيته للمرأة كما هو للرجل، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 84] إبراهيم عليه السلام أول من اختتن:
إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من سن سنة الختان، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن"(7).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: "وكان أول من اختتن، وأقام مناسك الحج، وضحى، وعمل بالسنن نحو قص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، وأعطاه اللَّه الذكر الجميل في الدنيا، فاتفقت الأمم عليه"(8)، في كلامه إشارة للاتفاق، وليس صريحًا.
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على أن إبراهيم عليه الصلاة
(1) الخفض هو الختان للنساء، "المغني"(1/ 117)، و"نيل الأوطار"(1/ 145).
(2)
"الإفصاح"(1/ 268)، وانظر:"المغني"(1/ 117)، و"الإنصاف"(1/ 123).
(3)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 751).
(4)
"الكافي" لابن عبد البر (1/ 612)، و"القوانين الفقهية"(1/ 129)، و"الثمر الداني"(1/ 682).
(5)
"المجموع"(1/ 349).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"التمهيد"(21/ 59).
(8)
"أحكام القرآن"(3/ 168).