الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل"(1).
• وجه الدلالة: حيث ربط النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بأن يمس الختان الختان، ولم يربطه بالإنزال، فدل على أنه ناقضٌ للوضوء موجبٌ للغسل، وسيأتي المزيد في باب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف عددٌ من الصحابة (2)، فقالوا: لا يجب الغسل إلا بالإنزال.
ولكن خلافهم هنا لا ينقض مسألتنا، حيث إنهم يقولون كلهم بوجوب الوضوء، ولكن لا يوجبون الغسل، وسيأتي بحث المسألة في الغسل إن شاء اللَّه تعالى.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[27 - 217] دم الاستحاضة ينقض الوضوء:
دم الاستحاضة ينقض وضوء المرأة، وذلك إذا خرج الوقت، أو بدؤه بعد الوضوء والانقطاع، وحكي على ذلك الإجماع (3).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة"(4).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "السيلان -سيلان الدم كالاستحاضة والجرح- ملحق بالعدم في الوقت، بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت، وإن لم يوجد الحدث"(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل
(1) سبق تخريجه.
(2)
"شرح معاني الآثار"(1/ 53)، و"المبسوط"(1/ 68).
(3)
هناك من قال بوجوب الغسل للمستحاضة، وهم على أقسام، بين من يوجبه كل يوم، ومن يوجبه كل صلاة، ومن يلزمها بالجمع الصوري، وتغسل بهذا ثلاثًا كل يوم، ولكن كل هذه الأقوال لا تناقض مسألتنا، بأن الاستحاضة ناقضة للوضوء.
(4)
"الإجماع"(12).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 9).
العلم، إلا في قول ربيعة" (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول عن النواقض: "فالمتفق عليه انقطاع الحدث الدائم؛ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ حكم بصحة وضوئه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية في رواية شاذة عندهم (4)، وفي الرواية الثانية المشهورة عندهم، إذا كان على غير وجه السلس، بأن يكون ينقطع لأكثر الوقت، أو تقدر على رفعه، وهذه رواية المغاربة (5).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن دم الحيض دمٌ أسود يعرف، فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق"(6).
• وجه الدلالة: حيث صرح بأنه إذا كان دم الاستحاضة؛ فإنها تتوضأ وتصلي.
• الخلاف في المسألة: خالف هنا ربيعة -وسبق الإشارة لذلك- ومالك رحمه الله في رواية العراقيين، فقال بأنه لا ينقض الوضوء مطلقًا (7).
وعلى الرواية المشهورة عندهم، إذا كان الدم يأتي على وجه السلس، بأن يكون لأكثر الوقت، أو لا تستطيع رفعه، فإنه لا ينقض أيضًا (8).
وبنوه على قاعدة أن غير المعتاد لا ينقض، كسلس البول عندهم.
ولم أجدهم ذكروا دليلًا، غير أني وجدت الماوردي استدل لهم بحديث: "لا وضوء
(1)"المغني"(1/ 230)، وانظر:"كشاف القناع"(1/ 215).
(2)
"المجموع"(2/ 5)، وانظر:"الحاوي"(1/ 212).
(3)
"المبسوط"(2/ 17)، و"بدائع الصنائع"(1/ 25).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 291).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 291)، و"الفواكه الدواني"(1/ 113)، و"حاشية العدوي"(1/ 130، 135).
(6)
أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح 286)، (1/ 75)، النسائي كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، (ح 215)، (1/ 123)، وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح"(ح 558).
(7)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 88)، و"مواهب الجليل"(1/ 291).
(8)
"الفواكه الدواني"(1/ 113)، و"حاشية العدوي"(1/ 130، 135).