الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[28 - 365] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب:
إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله بعد ذلك، وقد حكى العيني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث يقول: "وقد انعقد الإجماع على وجوب غسل الإناء بولوغه"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسله، والأمر المطلق يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب (6).
قال الباجي: "ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه"(7).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[29 - 366] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:
إذا ولغ الكلب في إناءٍ، ثم غسل أثره بالماء سبعًا، ثم بالتراب ثامنة، فقد طهر الإناء.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر"(8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طهور
(1)"البناية"(1/ 472)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 64)، و"تبيين الحقائق"(1/ 32).
(2)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 73)، و"مواهب الجليل"(1/ 175).
(3)
"المجموع"(2/ 598).
(4)
"المبدع"(1/ 237).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 73)، و"مواهب الجليل"(1/ 175).
(7)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 73).
(8)
"مراتب الإجماع"(46).