الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التراب بأنه طهور، يُتطهر به بدلًا عن الماء، ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[50 - 337] التيمم على الرماد لا يجوز:
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
2 -
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا"(5).
• وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب، وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به (6)، واللَّه أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
* * *
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 54).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 350)، و"حاشية العدوي"(1/ 228).
(3)
"المجموع"(2/ 249).
(4)
"الشرح الكبير"(2/ 214)، و"الإنصاف"(1/ 284).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المجموع"(2/ 249).