الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، من خلاف وجه الشافعية وقول الكاساني، وهو - الأخير - من أئمة الحنفية المتقدمين، ولا يخلو الأمر من متابعين له، واللَّه تعالى أعلم.
[25 - 102] تخليل الأصابع سنة:
التخليل يكون لأصابع اليدين والرجلين، ويحصل بتشبيك بعضها ببعض (1).
ويقصد من تخليل الأصابع إيصالُ الماء إلى ما بين الأصابع، والتأكد من وصوله، والسنيّة تكون فيما إذا غلب على ظنه أن الماء يصل، ولكن إذا علم أنه لم يصل؛ فلا شك في وجوب إيصال الماء.
فالتخليل في الأصل مستحب، وإيصال الماء واجب (2).
• من نقل الاتفاق: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء"(3).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، وخلل أصابعه بالماء، وما تحت الخاتم؛ فقد تم ما عليه في الذراعين"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كثَّةً، وتخليلَ الأصابع سنةٌ من سنن الوضوء"(5).
عثمان الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع؛ فسنة إجماعًا"(6).
أبو بكر العبادي (800 هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا"(7).
المرداوي (885 هـ) حيث يقول في تخليل أصابع الرجلين: "يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع"(8)، وهو يقصد المذهب بلا شك.
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وأما تخليل الأصابع؛ فهو إدخال بعضها في بعض
(1)"البحر الرائق"(1/ 23).
(2)
"المجموع"(1/ 455).
(3)
"سنن الترمذي"(1/ 50) مع "العارضة".
(4)
"مراتب الإجماع"(38).
(5)
"الإفصاح"(1/ 33).
(6)
"تبيين الحقائق"(1/ 4)، وانظر:"المبسوط"(1/ 80)، و"منية المصلي" وإبراهيم الحلبي (44).
(7)
"الجوهرة النيرة"(1/ 6).
(8)
"الإنصاف"(1/ 134).
بماء متقاطر، ويقوم مقامه الإدخال في الماء، ولو لم يكن جاريًا؛ فسنة اتفاقًا، أعني أصابع اليدين والرجلين" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع إسحاق (2)، والمالكية على المشهور عندهم (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في أصابع الرجلين، أما اليدين فعلى الصحيح عندهم (5).
• مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخليل، ولم يحدد أصابع الرجلين أو اليدين، فهو مطلق يشمل الاثنين، فيدل على الاستحباب فيهما، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم بأنه لا يستحب تخليل الأصابع في اليدين (7)، وهو ظاهر من عبارة المرداوي السابقة، حيث نص على عدم النزاع في أصابع الرجلين.
ولم أجد لهم عليه دليلًا، ولكن قد يستدل بأن اليدين تختلط بالماء مباشرة، فلا يحتاج لتخليلها، بخلاف الرجلين؛ إذ الغالب أن الماء يُصب عليها.
وحُكي عن مالكٍ مثلُه، ولكن في اليدين، والرجلين أيضًا، وحُكي عنه الإنكار لهذا الفعل أيضًا (8).
(1)"البحر الرائق"(1/ 23)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 22).
(2)
"سنن الترمذي"(1/ 50) مع "العارضة".
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 195)، والمسألة عند المالكية على قولين، على المشهور، بين الاستحباب والوجوب، والوجوب لا ينافي المسألة، كما سبق الإشارة لذلك كثيرًا.
(4)
"الأم"(1/ 42)، و"المجموع"(1/ 455)، و"أسنى المطالب"(1/ 42).
(5)
"المغني"(1/ 152)، و"الإنصاف"(1/ 134).
(6)
أبو داود كتاب الطهارة، باب الاستنثار، (ح 142)، (1/ 35)، الترمذي كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، (ح 788)، (3/ 155)، النسائي كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع، (ح 114)، (1/ 79)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع، (ح 448)، (1/ 153)، وصححه النووي في "شرح مسلم"(3/ 105).
(7)
"الإنصاف"(1/ 134).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 195).