الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: تعريف الإجماع
المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة
• الإجماع لغةً: مِن أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويُقال أيضًا: أجمِع أمرك، ولا تدعه منتشرًا (1).
قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: الآية 71].
يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (2).
قال ابن منظور: "جمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه؛ عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع، ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا"(3).
وقال الفيروز آبادي في "القاموس": "الإجماع: الاتفاق. . .، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه"(4).
وقال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة": "جمع، الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضامّ الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا"(5)، فإذا تضامّت أقوال العلماء على رأي واحدٍ في المسألة، فقد أجمعوا عليه.
والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعوا، وأجمعت كذا، وأكثر ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكر، ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه" (6).
• فيتحصل لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين:
الأول: العزم على الشيء.
ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول
(1)"مختار الصحاح" للرازي (110).
(2)
"المصباح المنير" للفيومي (42)، "لسان العرب"(8/ 57).
(3)
"لسان العرب"(8/ 57).
(4)
"القاموس المحيط" للفيروز آبادي (3/ 19).
(5)
"معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (1/ 479).
(6)
"التعاريف"(1/ 252).