الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجه (1)، بأنه لا يستبيح النافلة بهذا مطلقًا.
ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال: بأن نية التيمم كانت للفرض، وهو عن بدل وهو الوضوء، وليس أصلًا، فلم يبح بهذه النية إلا ما نُوي لها.
وخالف المالكية (2)، والشافعية في قول (3)، وأحمد في رواية (4)، فقالوا: لا يتطوع قبل الفريضة بنافلة إلا الراتبة.
واستدلوا بأن النفل تبع للفرض، فلا يتقدم المتبوع (5).
وخالف الحنابلة في وجه (6)، فقالوا: بأن كل نافلة تحتاج إلى تيمم.
ولم يذكروا دليلًا لهذا؛ إلا أنه يمكن أن يقال فيه ما قيل في دليل القول الأول.
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، ومن العجيب أن البغوي شافعي والخلاف فى مذهبه أشهر، ولكن لعلها سهو منه رحمه الله، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 294] بطلان طهارة التيمم بوجود الماء:
إذا تيمم المسلم، ثم وجد الماء، فإنه ينتقض تيممه ويلزمه حينئذ الوضوء بالماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم كما أمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن طهارته تُنقض، وعليه أن يعيد الطهارة ويصلي"(7).
وقال: "وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت؛ فلم يصلّ، ثم صار إلى مكان فيه ماء؛ أن عليه أن يعيد (الطهارة)(8)؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت
(1)"المجموع"(2/ 258).
(2)
"المنتقى"(111)، و"التاج والإكليل"(1/ 495)، و"مواهب الجليل"(1/ 338).
(3)
"المجموع"(2/ 258).
(4)
"المغني"(1/ 330)، و"الإنصاف"(1/ 292).
(5)
"المغني"(1/ 330).
(6)
"الإنصاف"(1/ 292).
(7)
"الإجماع"(14).
(8)
في النسخة التي بين يدي (التيمم)، وهو خطأ، وراجعت النسخة التي اعتمد عليها المحمد في =
طهارته" (1). ونقله النووي عنه (2)، والشربيني (3).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء؛ فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة؛ أن تيممه باطل، لا يجزيه أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المحدث إذا تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة؛ أنه يبطل تيممه، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول"(5).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "فإن وجده -الماء- قبل الشروع في الصلاة؛ انتقض تيممه عند عامة العلماء"(6).
وقال: "ولو ظن أن ماءه قد فني، فتيمم وصلى، ثم تبين له أنه قد بقي، لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن، فكان الطلب واجبًا"(7).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول أثناء استدلالٍ له: "فنظيره؛ إذا قدر على الماء بعد تيممه، ولا خلاف في بطلانه"(8)، أي بطلان التيمم. ونقله عنه ابن قاسم بلفظ الإجماع (9).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة؛ بطل تيممه، وعليه استعمال الماء"(10).
وقال في أثناء استدلالٍ له: "بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء، وإن لم يُحْدث"(11).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء"(12).
= "أحكام الإجماع والتطبيقات عليها"، فوجدتُ ما صححتُ به، انظرها:(229).
(1)
"الإجماع"(14).
(2)
"المجموع"(2/ 349).
(3)
"مغني المحتاج"(1/ 267).
(4)
"الاستذكار"(1/ 314).
(5)
"الإفصاح"(1/ 47).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 57).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 49).
(8)
"المغني"(1/ 348).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 331).
(10)
"تفسير القرطبي"(5/ 234) ق، (5/ 152).
(11)
"تفسير القرطبي"(5/ 151).
(12)
"مجموع الفتاوى"(21/ 355).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (1)، وابن حزم (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى عندما أباح التيمم؛ اشترط عدم وجود الماء، فدل على عدم جواز البدل بوجود الأصل المبدل منه.
2 -
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التراب طهور المسلم، ولو إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حِلَّ التيمم بعدم وجود الماء، مما يدل على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم (4).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (5)، والشعبي (6)؛ فقال: لا يبطل التيمم بوجود الماء؛ ما دام أنه عندما تيمم لم يكن لديه ماء، فإن رآه في أثناء التيمم بطل.
ويقول ابن حزم: "وبإحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين"(7)، يعني: أنهم يوجبون استعمال الماء عند وجوده، وهذا يدل على أنه لا يرى وجود الإجماع في المسألة.
ونسب ابن رشد القول الأول للجمهور، وهذا القول إلى قوم، واستدل لهم (8).
واستُدلّ لهذا القول بأن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث، ووجود الماء ليس بحدث (9).
(1)"المجموع"(2/ 241)، (2/ 299).
(2)
"المحلى"(1/ 351).
(3)
أحمد (ح 21608)، (5/ 180)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم، (ح 332)، (1/ 90)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، (ح 124)، (1/ 211)، وقال: حديث حسن صحيح، وصحح الألباني الحديث في "صحيح الجامع"(ح 1666).
(4)
"الاستذكار"(1/ 304).
(5)
"المحلى"(1/ 351)، و"بدائع الصنائع"(1/ 57)، و"المجموع"(2/ 349).
(6)
"المجموع"(2/ 349).
(7)
"المحلى"(1/ 351).
(8)
"بداية المجتهد"(1/ 111).
(9)
"المحلى"(1/ 351)، و"بدائع الصنائع"(1/ 57).