الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1).
• مستند الاتفاق: حديث عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن دم الحيض دمٌ أسود يعرف، فإذا كان ذلك؛ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بإعادة الوضوء فيما لو نزل دم الاستحاضة بعد الوضوء، والسلس يقاس عليه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[6 - 196] خروج المني ينقض الوضوء:
إذا خرج المني من المتوضئ؛ فإن وضوءه يبطل بذلك بالإجماع.
ومسألتنا فيما إذا كان في الخروج المعتاد، أي أنه بلذة معتادة، أما لو كان بلا لذة، أو أنه بشكل غير معتاد، فليس من مسألتنا.
• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (297 هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله"(3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن. .، وخروجَ المني، . . .، أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء
(1)"المجموع"(2/ 560).
(2)
سيأتي تخريجه.
(3)
نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز" في "الإقناع"(1/ 140)، كما رجح نسبة الكتاب إليه محقق الكتاب، انظر:(1/ 62).
(4)
"الإجماع"(11).
(5)
"الإفصاح"(1/ 37).
إجماعًا" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت:"جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل؛ إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نعم؛ إذا رأت الماء"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط وجوب الغسل بخروج الماء ورؤيته؛ فإذا خرج المني وجب الغسل، مما يعني أنه ناقض وزيادة (6)، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء"(7).
• وجه الدلالة: حيث إن ماء الغُسل يجب بماء الرجل، فإذا خرج المني وجب الماء للغسل.
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المسألة؛ فقالوا بأن خروج المني وحده لا ينقض الوضوء، بل يوجب الغسل (8).
قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون جنبًا لا محدثًا (9).
ولكن في المحصلة؛ نجد أنهم يوجبون الغسل (10)، وهو وضوء وزيادة؛ فلا يكونون بهذا مخالفين في الحقيقة، وستأتي مناقشة المسألة في كون خروج المني
(1)"المغني"(1/ 230).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 24).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 290)، و"الفواكه الدواني"(1/ 112).
(4)
"المحلى"(1/ 271)، (1/ 218).
(5)
البخاري كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، (ح 278)، (1/ 108)، مسلم كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، (ح 312)، (1/ 251).
(6)
"المغني"(1/ 265).
(7)
مسلم كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، (ح 343)، (1/ 269).
(8)
"المجموع"(2/ 4).
(9)
"المجموع"(2/ 4).
(10)
"المجموع"(2/ 149).