الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه" (1).
• من نقل الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
• مستند الاتفاق: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى"(6).
• وجه الدلالة: الحديث فيه أن الأعمال تحتسب بالنيات، فإذا توضأ المسلم ناويًا الوضوء، فإن فعله ذلك محتسب له، ولذا قال الجمهور باشتراط النية في الوضوء، وأن من توضأ بلا نية لا عمل له، ولكن الجميع متفقون على أنه إذا نوى من أول الوضوء إلى آخره فقد فعل المستحب، ويكون مأجورًا على ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[5 - 114] صحةُ طهارةِ من نوى عند المضمضة واستدامها إلى غسل الوجه:
إذا نوى المتوضئ عند بداية الوضوء قبل الشروع في غسل الأعضاء، واستدام النية إلى نهاية الوضوء، فإن وضوءه صحيح (7).
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا نوى عند المضمضة، واستدام النية، واستصحب حكمها إلى غسل أول جزء من الوجه؛ صحت طهارته"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، وقد سبق أنهم لا يرون
(1)"المجموع"(1/ 360).
(2)
"المبسوط"(1/ 72).
(3)
"التاج والإكليل"(1/ 331).
(4)
"المغني"(1/ 159).
(5)
"المحلى"(1/ 90).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
هناك خلاف في الاستدامة للنية إلى نهاية الوضوء، هل هي واجبة، أو مستحبة؟ ولكن ليست من مسألتنا؛ إذ هي في حال وقوع الاستدامة، هل الوضوء صحيح، أو لا؟ . وهنا فائدة، وهي أن من شروط النية أو القصد مقارنتها الأمر المنوي حقيقة أو حكمًا، وهذا الشرط له تفصيل، وهو موافق لمذهب الجمهور، خلافًا للحنفية، وانظر للاستزادة:"قاعدة الأمور بمقاصدها" للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 70).
(8)
"الإفصاح"(1/ 27)، وانظر "المغني"(1/ 159)، و"الفروع"(1/ 143).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 19)، و"تبيين الحقائق"(1/ 5).