الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على عادته في ذكر الإجماع على أقل ما قيل في المسألة.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلًا ينويه به، ثم للآخر منهما كذلك؛ أنه قد طهر، وأدَّى ما عليه"(1).
وقال: "واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان، كحائض أجنبت أو نحو ذلك، فاغتسل أو اغتسلت غسلين؛ فقد أديا ما عليهما"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
أما الحنفية فلم أجد لهم كلامًا عن المسألة، ولكن وجدت كلامهم في الوضوء بأنه يجزئ من أحداث متعددة (6)، وكونه اغتسل عن كل موجب فمجزئ من باب أولى، وهم لا يفرقون بينهما (7)، واللَّه تعالى أعلم.
• مستند الاتفاق: كل ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو جمعة -عند من يوجبه- إذا وقع على المسلم، لزمه الاغتسال بعده، فإذا اجتمع عليه سببان، ثم اغتسل لكلٍّ منهما؛ فقد أتى بالواجب على أكمل وجه، وأتى بما أمر اللَّه تعالى من الاغتسال، فيستدل هنا بما يُستدل به على وجوب الغسل من كل سبب من أسباب وجوب الغسل، ويضاف إليه بأنه اغتسل لكل سبب، ولم يجمعها في نية واحدة، فقد أدى ما عليه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والأصل عدم الخلاف حتى يثبت، خاصة أن المسألة محكية على طريقة الإجماع على أقل ما قيل، واللَّه تعالى أعلم.
[27 - 260] غسل واحد بنيةٍ عن موجِبينِ مجزئ:
إذا أجنب المسلم لموجبين مختلفين، وأراد الاغتسال، فاغتسل غسلًا واحدًا عن
(1)"مراتب الإجماع"(42)، وانظر:"المحلى"(1/ 289).
(2)
"مراتب الإجماع"(44).
(3)
"التمهيد"(14/ 153)، و"الاستذكار"(2/ 19).
(4)
"المجموع"(1/ 496)، و"تحفة المحتاج"(1/ 469).
(5)
"الشرح الكبير"(2/ 134).
(6)
"فتح القدير"(1/ 387).
(7)
وانظر: "بدائع الصنائع"(1/ 34).
الاثنين، فيجزئه غسله هذا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعًا، في وقت الرواح؛ أن ذلك يجزئه منهما جميعًا، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، ولا يضره اشتراك النية في ذلك، إلا قومًا من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وقد روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك"(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا، ونواهما؛ أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة أو نسوة أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا أو زنى، وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر (4)، ومجاهد، ومكحول، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور (5)، والحنفية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا اغتسالًا واحدًا، وهو يتضمن التقاء الختانين والإنزال غالبًا؛ فدل على عدم وجوب اغتسالين، وإلا لبينه عليه الصلاة والسلام (7).
2 -
أنهما سببان يوجبان الغسل؛ فأجزأ الغسل الواحد عنهما، كالحدث، والنجاسة (8).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحسن، والنخعي (9)، وابن حزم (10)، فقالوا بوجوب غسلين لكل موجب غسل يخصه.
(1)"التمهيد"(14/ 153)، و"الاستذكار"(1/ 266)، (2/ 19).
(2)
"المغني"(2/ 228).
(3)
"المجموع"(1/ 496).
(4)
"التمهيد"(14/ 153).
(5)
"المغني"(2/ 228)، وانظر:"الشرح الكبير"(2/ 134).
(6)
"فتح القدير"(1/ 387)، وهذا في الوضوء، ولكنهم لا يفرقون بينهما في مسألتنا، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 34).
(7)
"الشرح الكبير"(2/ 134).
(8)
"الشرح الكبير"(2/ 134).
(9)
"الشرح الكبير"(2/ 134).
(10)
"المحلى"(1/ 289).