الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المستعمل: "لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة؛ فهو ماء طاهر بإجماع"(1).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم (6).
• مستند الإجماع: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون أبدانهم بعدما يتوضؤون (7).
• وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من البدن؛ فلِمَ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم وجوبه؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق في طهارة الندى الباقي على العضو؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[23 - 23] طهارة ما قطر من أعضاء المتطهر على الثياب:
الندى أو البلل الباقي على عضو المتطهر، الذي يقطر من العضو على الثوب طاهر، لا يؤثر في طهارة الثوب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقى على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر؛ دليل على طهارة الماء المستعمل"(8). نقله عنه ابن حجر (9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (10)،
(1)"الاستذكار"(1/ 201).
(2)
"مجموع الفتاوى"(21/ 68)، وانظر:"الفتاوى الكبرى"(5/ 298).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 68).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 67).
(5)
"الفروع"(1/ 79)، "الإنصاف"(1/ 36).
(6)
"المحلى"(1/ 182).
(7)
"مجموع الفتاوى"(21/ 68)، "المجموع"(1/ 204).
(8)
"الأوسط"(1/ 288).
(9)
"فتح الباري"(1/ 297)، وانظر:"المجموع"(1/ 206).
(10)
"بدائع الصنائع"(1/ 66).