الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بيديه شعره؛ حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة (2).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[46 - 279] استحباب غسل البدن ثلاثًا في الغسل:
إذا أراد المسلم الاغتسال، فإنه يستحب له أن يغسل بدنه ثلاثًا.
• من نقل نفي الخلاف: أبو علي السنجي (427 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر بعد نقله حكاية النووي للإجماع في المسألة، حيث قال:"وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي"(3). ونقله عنه الشوكاني (4).
القرطبي (656 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر (5) بعد نقله عن النووي والسنجي، فقال:"وكذا قال القرطبي"(6). ونقله عنه الشوكاني (7).
النووي (676 هـ) حيث يقول عن التثليث في غسل البدن في الوضوء: "فإذا استحب فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي، صاحب "الحاوي" من أصحابنا، فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك"(8).
وظاهر من كلام النووي أنه يريد بعدم الخلاف أي: في المذهب الشافعي، ويؤكد
(1) البخاري كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، (ح 269)، (1/ 105).
(2)
"إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (1/ 131)، و"عمدة القاري"(3/ 77).
(3)
"فتح الباري"(1/ 361).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 305).
(5)
"فتح الباري"(1/ 361).
(6)
لم أجد عبارته، وانظر:"المفهم" له (1/ 584)، و"مواهب الجليل"(1/ 315)، و"الفواكه الدواني"(1/ 147)، و"منح الجليل"(1/ 130).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 305).
(8)
"شرح مسلم"(4/ 9).
ذلك أنه لم يذكر شيئًا من ذلك عند بحثه للمسألة في "المجموع"، بل قال:"المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، . . "(1)، ثم ذكر مسألتنا، وهذا لفظ صريح بوجود الخلاف، ثم أخذ ينقل عن فقهاء المذهب الشافعي، ولم يتطرق لغيرهم، إلا أن ابن حجر والشوكاني كأنهما لم يريانِ كلامه هكذا، واللَّه تعالى أعلم. ونقله عنه ابن حجر (2)، والشوكاني (3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (4)، والحنابلة على الصحيح عندهم (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حَفَنَ على رأسه ثلاث حفنات. . . "(6).
• وجه الدلالة: فى قولها: "ثلاث حفنات"، فهذه سنة فعلية منه عليه الصلاة والسلام (7).
2 -
حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال:"أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف"(8).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على رأسه ثلاث مرات في الغسل، وهذه سنة فعلية (9).
• الخلاف في المسألة: نقل النووي عن الماوردي خلافه في المسألة كما سبق، ولم أجده (10)، واللَّه تعالى أعلم.
وخالف الحنابلة في قولٍ، بأنه يغسل مرةً سابغة فقط (11).
(1)"المجموع"(2/ 213).
(2)
"فتح الباري"(1/ 361).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 305).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 34).
(5)
"الفروع"(1/ 204)، "تصحيح الفروع"(1/ 204)، و"الإنصاف"(1/ 253).
(6)
البخاري كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، (ح 245)، (1/ 99)، مسلم كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، (ح 316)، (1/ 253).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 305).
(8)
مسلم كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، (ح 327)، (1/ 260).
(9)
"شرح مسلم"(4/ 9).
(10)
انظر: "الحاوي"(1/ 268)، وانظر:"المجموع"(2/ 213).
(11)
"الفروع"(1/ 204)، "تصحيح الفروع"(1/ 204)، و"الإنصاف"(1/ 253)، ونقل أنه اختيار ابن تيمية.