الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: الآية تقتضي حمل الحيض على كل أذى من جنسه، إلا ما خصه الدليل، ولا دليل في مسألتنا (1).
2 -
أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومًا، فوجب الرجوع إليها (2).
• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي، وداود (3)، والحنابلة على قول (4)، وابن حزم (5) في المسألة، فقالوا: أكثره سبعة عشر يومًا.
وخالف الحنابلة في قول آخر (6)، بزيادة أكثر الحيض ليلة، فيكون سبعة عشر يومًا وليلة.
وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للإجماع: "وهذا باطل"(7).
• واحتجوا: بوقوع ذلك، وأن المسألة عائدة للعرف (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق (9)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[6 - 423] أقل الطهر خمسة عشر يومًا:
إذا طهرت المرأة، فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومًا، هذه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: المحاملي (415 هـ) حيث يقول: "أقل الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع". نقله عنه النووي (10).
القاضي أبو الطيب (450 هـ) حيث يقول: "أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا". نقله عنه النووي (11)، والعيني (12).
الشيرازي (476 هـ) حيث يقول: "وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا
(1)"المنتقى"(1/ 124).
(2)
"المغني"(1/ 389).
(3)
"المنتقى"(1/ 124).
(4)
"المغني"(1/ 389)، "الإنصاف"(1/ 358).
(5)
"المحلى"(1/ 410).
(6)
"الإنصاف"(1/ 358).
(7)
"المحلى"(1/ 410).
(8)
"المحلى"(1/ 410).
(9)
والكلام على هذه المسألة كما قيل في المسألة السابقة، من حيث الاحتجاج بالمسألة.
(10)
"المجموع"(2/ 405).
(11)
"المجموع"(2/ 405).
(12)
"البناية"(1/ 659).
أعرف فيه خلافًا" (1). نقله عنه العيني (2).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول بعد أن قرر القول بنحو مسألتنا: "ولنا، إجماع الصحابة على ما قلنا"(3)، وهو يريد الإجماع السكوتي (4).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، وأبو ثور (6)، والنخعي (7)، والحسن بن صالح، وعطاء (8)، والمالكية في قول (9)، والحنابلة في رواية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن"(11).
• وجه الدلالة: أن الشهر يدور بين الحيض والطهر، ووجب أن يكون الطهر أكثر من الحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث الست أو السبع حيضًا، وجعل بقية الشهر طهرًا، فدل على أن الطهر يكون أكثر (12).
2 -
أن ما لم يقيده الشارع، يترك للعادة والعرف، وأقل ما ثبت وجوده خمسة عشر يومًا، فوجب الأخذ به (13).
• الخلاف في المسألة: قال النووي عن قول المحاملي وأبي الطيب: "مردود غير
(1)"المجموع شرح المهذب"(2/ 403).
(2)
"البناية"(1/ 659).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 40)، وانظر:"المبسوط"(1/ 157).
(4)
انظر عبارته قبلها (1/ 40).
(5)
"البحر الرائق"(1/ 218).
(6)
"المجموع"(2/ 409).
(7)
"نصب الراية"(1/ 285).
(8)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 470).
(9)
"المنتقى"(1/ 123).
(10)
"الفروع"(1/ 267).
(11)
أحمد (ح 27514)، (6/ 439)، أبو داود كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، (ح 287)، (1/ 76)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، (ح 128)، (1/ 223)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة، (ح 627)، (1/ 205)، وحسنه الألباني في "الإرواء"(ح 188).
(12)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 471).
(13)
"تحفة المحتاج"(1/ 385).
مقبول" (1).
وأما قول الشيرازي؛ فحمله على نفي الخلاف في المذهب (2).
خالف مالك في رواية (3)، وأحمد في رواية (4)، وإسحاق (5)، والأوزاعي (6)، وابن حزم (7)، وقال: لا حد لأقله.
واحتجوا بقول ابن عباس (8)، وأن الطهر يعود للعرف والعادة (9).
وخالف سعيد بن جبير (10)، وأحمد في رواية (11)، بأنه ثلاثة عشر يومًا.
واحتجوا بأثر عن علي رضي الله عنه (12).
وخالف يحيى بن أكثم (13)، وأبو حازم القاضي، وأبو عبد اللَّه البلخي (14)، بأن أقله تسعة عشر يومًا.
وهذا مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام، فبقي تسعة عشر أو عشرون - على تمام الشهر ونقصانه (15).
وخالف قوم بأنه سبعة عشر يومًا (16).
بل قال ابن رشد: "وقيل سبعة عشر يومًا، وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب"(17).
وخالف مالك في رواية (18)، بأن أقله خمسة أيام.
وخالف مالك في رواية (19)، بأن أقله عشرة أيام.
ولم أجد لهما دليلًا.
(1)"المجموع"(2/ 405).
(2)
"المجموع"(2/ 405).
(3)
"المنتقى"(1/ 122).
(4)
"الفروع"(1/ 267).
(5)
"المجموع"(2/ 409).
(6)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 470).
(7)
"المحلى"(1/ 410).
(8)
"المحلى"(1/ 411).
(9)
"المنتقى"(1/ 122).
(10)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 471).
(11)
"المغني"(1/ 390)، "الفروع"(1/ 267).
(12)
"المغني"(1/ 390).
(13)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 470)، "المجموع"(2/ 409).
(14)
"بدائع الصنائع"(1/ 40).
(15)
"بدائع الصنائع"(1/ 40).
(16)
"بداية المجتهد"(1/ 85).
(17)
"بداية المجتهد"(1/ 85)، وهذه الحكاية للإجماع مبنية على الإجماع على أكثر ما قيل.
(18)
"المنتقى"(1/ 123).
(19)
"المنتقى"(1/ 123).