الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتحدث عن الذهاب لمكان معروف، متخذ لهذا الشأن، وهو ما يسمى الحمام، وهي أيضًا في بعض تفصيلات المسألة، والتفصيلات دائما يدخلها الخلاف، والاتفاق غالبا في العموميات.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[22 - 74] استحباب عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض:
إذا أراد الإنسان أن يتخلى، فإنه يستحب له أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كي لا تنكشف عورته.
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) شارحًا قول الماتن: "ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" حيث يقول: "وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب"(1).
ونقله عنه ابن قاسم (2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه؛ حتى يدنو من الأرض"(6).
• وجه الدلالة: في دلالة السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث -وإن كان ضعيفًا- إلا أن علة الفعل في الحديث صحيحة، وهي الستر، وعدم كشف العورة.
2 -
أن عدم رفع الثوب حتى الدنوّ من الأرض أستر للخارج للخلاء، وأحفظ لعورته؛ فيكون أولى (7).
(1)"المجموع"(2/ 98)، وانظر:"أسنى المطالب"(1/ 48).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 130).
(3)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 344).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 269).
(5)
"المغني"(1/ 224)، و"الإنصاف"(1/ 95).
(6)
أبو داود كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة، (ح 14)، (1/ 4) وضعفه، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، (ح 14)، (1/ 21) وضعفه بالإرسال.
(7)
"المغني"(1/ 224).