الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يأتيه بثلاثة أحجار، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا العمل مشروع.
2 -
حديث سلمان رضي الله عنه، قال:"لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"(1).
• وجه الدلالة: ظاهر من أمره عليه الصلاة والسلام بعدم الاكتفاء بدون ثلاثة أحجار، مما يدل على المشروعية وزيادة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[5 - 57] مشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء:
إذا أراد الإنسان تطهير المحل، فإنه يشرع له أن يستجمر، ثم يتبعه بالاستنجاء، وقد حكى الكاساني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) بعد ذكره فعل الصحابة، أنهم أصبحوا يتبعون الحجارة الماء حيث يقول:"ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة، كالتراويح"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
• وجه الدلالة: أنه لما نزلت هذه الآية في أهل قباء، سألهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شأنهم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء (6)، فقد ذكروا أن فعلهم الذي أثنى اللَّه تعالى عليهم به هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء (7).
(1) مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح 262)، (1/ 224).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 21).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 283).
(4)
"المجموع"(2/ 117).
(5)
"المغني"(1/ 209).
(6)
قال النووي حيث يقول: المعروف في كتب الحديث، أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار. وأما قول المصنف - الشيرازي: قالوا نتبع الحجارة الماء، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم، في كتب الفقه والتفسير، وليس له أصل في كتب الحديث. "المجموع"(2/ 116).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 21).