الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ"(1).
• وجه الدلالة: حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا بالوضوء وغسل الذكر، والأمر يقتضي الوجوب (2)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: نُقل عن عمر، وابن المسيب أنهما كانا لا يريان الوضوء من المذي، ولكن لما بلغتهما السنة رجعا إليها (3).
والثابت عنهما هو ما يوافق مسألتنا (4).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما ما روي عن عمر وابن المسيب، فقد روي رجوعهما أيضًا، ثم بيَّنا أن الثابت عنهم هو ما يوافق مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
[15 - 205] الودي ينقض الوضوء:
الودي: هو ماء أبيض، يخرج عقيب البول خاثر (5).
فإذا خرج وَدْيٌ من المتوضئ دون أن يكون عن مرضٍ؛ فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (297 هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة إلا من ذهب عقله"(6).
ابن بطال (444 هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
(1) البخاري كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، (ح 132)، (1/ 61)، مسلم كتاب الحيض، باب المذي، (ح 303)، (1/ 247).
(2)
انظر: "التمهيد"(21/ 202).
(3)
"المحلى"(1/ 219).
(4)
"المحلى"(1/ 220).
(5)
"المغني"(2/ 490).
(6)
نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز في الإقناع"(1/ 140).
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (1). نقله عنه العراقي (2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء"(3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(5).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول معدِّدًا النواقض: "وبعضها بالإجماع (6)؛ كالودي والغائط والقيح"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا مذَّاءً، فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والوضوء من المذي، مع أنه يخرج مع الشهوة، وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي، فالودي يُتوضأ منه من باب قياس أولى، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
الودي -كما سبق- لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو مثله، فيأخذ حكمه في النجاسة (10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(1) سبق ذكر أنه يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة:(العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ)(ص 680).
(2)
"طرح التثريب"(2/ 220).
(3)
"الاستذكار"(1/ 157)، وانظر:(1/ 229، 234، 242، 243).
(4)
"الإفصاح"(1/ 37).
(5)
"المغني"(1/ 230).
(6)
أي ثبتت بالإجماع.
(7)
"شرح البهجة"(1/ 42).
(8)
"المبسوط"(1/ 67).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"المبسوط"(1/ 67).