الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (1)، وابن حزم في المسألة (2)، ومحمد بن مسلمة (3).
• مستند الإجماع: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخُمْرة (4) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال:"إن حيضتك ليست في يدك"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (6).
• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (7)، وزيد بن أسلم (8)، والحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية في وجه (11)، والحنابلة في قول (12)؛ فقالوا: لا يجوز.
واحتجوا (13): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"(14)، ولغلظ حدث الحائض (15).
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[25 - 442] مؤاكلة الحائض جائزة:
إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل
(1)"بداية المجتهد"(1/ 83).
(2)
"المحلى"(1/ 400).
(3)
"الذخيرة"(1/ 379)، "مواهب الجليل"(1/ 374).
(4)
وهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص، "نيل الأوطار"(285).
(5)
مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح 298)، (1/ 244).
(6)
"سنن الترمذي"(1/ 175)، مع "العارضة".
(7)
"المغني"(1/ 200).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 374).
(9)
"فتح القدير"(1/ 165)، "البحر الرائق"(1/ 205).
(10)
"الذخيرة"(1/ 379)، "مواهب الجليل"(1/ 374).
(11)
"المجموع"(2/ 389).
(12)
"الإنصاف"(1/ 347).
(13)
"البحر الرائق"(1/ 205).
(14)
سبق تخريجه.
(15)
"المجموع"(2/ 389).
العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا" (1). ونقله عنه الشوكاني (2).
ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع، بعد قوله:"لا تكره مؤاكلة الحائض، . .، "(3). ونقله عنه الشوكاني (4).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن له -الزوج- مؤاكلتها ومشاربتها"(5).
النووي (676 هـ) حيث يقول بعد العبارة السابقة: "وهذا كله متفق عليه"(6)، ولعله يريد الاتفاق المذهبي.
ابن سيد الناس (734 هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهذا مما أجمع الناس عليه"، وهو يريد بالناس هنا العلماء، وإلا فلا قيمة لإجماع العامة. ونقله عنه الشوكاني (7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والمالكية (9)، والحنابلة (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ"(11).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب مع عائشة وهي حائض، مما يدل على مسألتنا بالسنة الفعلية بالمطابقة (12).
2 -
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللَّه عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]. إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(13).
• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على إباحة كل شيء إلا النكاح، و"شيء" نكرة في سياق الإثبات، أكدت بكل، تدل على العموم، حتى يثبت مانع، مما يدل على جواز
(1)"سنن الترمذي"(1/ 174)، مع "عارضة الأحوذي".
(2)
"نيل الأوطار"(1/ 350).
(3)
"المجموع"(2/ 561).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 350).
(5)
"مراتب الإجماع"(45).
(6)
"المجموع"(2/ 561).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 350).
(8)
"شرح معاني الآثار"(3/ 39).
(9)
"المنتقى"(1/ 117).
(10)
"المغني"(1/ 414).
(11)
سبق تخريجه.
(12)
"نيل الأوطار"(1/ 350).
(13)
سبق تخريجه.