الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سائلةٍ: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاغتسال بإدبار الحيضة، وكذلك دم النفاس، فإذا أدبر فقط طهرت، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الدم إذا انقطع ولم يعُد، فإنه علامة صريحة على الطهر، فما دام أنه انقطع؛ فبمَ نمنعها من الصلاة ونحوها وقد طهرت.
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[39 - 456] المحيض في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] هو دم الحيض:
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حيث يقول: "أما قوله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، فالمحيض في هذا الموضوع (2) عبارة عن دم المحيض باتفاق أهل العلم"(3). نقله عنه النووي بلفظ الإجماع (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: أن اللَّه تعالى أتبع هذا السؤال بالجواب، ورد بقوله:{قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222]، والأذى صفة لنفس الحيض، وليس صفة للموضع الذي فيه، ولا للزمان (8).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن العربي، وقال: يصح أن يفسر المحيض على ثلاثة أشياء: الحيض، وزمان الحيض، ومكان الحيض (9).
قال ذلك بناء على أن اللغة تحتمل كل هذه المعاني.
(1) سبق تخريجه.
(2)
ربما أنه تصحيف، ولعلها "الموضع".
(3)
"الحاوي"(1/ 465).
(4)
"المجموع"(2/ 379).
(5)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 460).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 81) ق، (3/ 55).
(7)
"المغني"(1/ 415)، (1/ 437).
(8)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 460).
(9)
"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 460).