الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا مرتبًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكان الترتيب مشروعًا (1).
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[43 - 152] مشروعية الموالاة في الطهارة:
الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها"(2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم على ما يظهر (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على سبيل الموالاة، وقال:"هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا متواليًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكانت الموالاة مشروعة (8).
2 -
أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على سبيل الموالاة، فكان الواجب في الوضوء كما توضأ عليه الصلاة والسلام مواليًا بين الأعضاء.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
= "وله طرق يشد بعضها بعضًا"، "السبل"(1/ 71)، وضعفه الألباني في "الإرواء"(ح 95).
(1)
"المغني"(1/ 190).
(2)
"الإفصاح"(1/ 27)، وانظر:"الفروع"(1/ 154).
(3)
"المبسوط"(1/ 56).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 331).
(5)
"المجموع"(1/ 478).
(6)
"المحلى"(1/ 312) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة.
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المغني"(1/ 190).