الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في قولٍ (1)، والمالكية (2)، والشافعية في أحد الأوجه عندهم (3)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن الأصل الجواز، والآية والحديث في المنع من مس المصحف إلا بالطهارة لا تنطبق على مسألتنا، حيث إن كتب التفسير ليست مصاحف، فيجوز إذًا مسُّها دون طهارة، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل (5)، وكان فيما كتب آيات من القرآن الكريم، وهرقل على الكفر، والتفاسير هكذا فيها آيات، ولكنها ليست مصاحف، فيجوز إذًا مسها دون طهارة، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في قولٍ (6)، والشافعية في وجهٍ لديهم (7)، والحنابلة في رواية، وقيل وجه (8)، فقالوا بالمنع.
قالوا: إنها متضمنةٌ قرآنًا كثيرًا؛ فتأخذ حكمه (9).
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[42 - 232] جواز اللبث في المسجد للمحدث:
إذا أراد المحدث أن يجلس في المسجد، دون أن يتوضأ، فإنه يجوز له ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين، وسواء قعد لغرض شرعي؛ كانتظار صلاة؛ أو اعتكاف؛ أو سماع قرآن؛ أو علم آخر؛ أو وعظ، أم لغير غرض، ولا كراهة في ذلك، وقال
(1)"فتح القدير"(1/ 169) وعبَّر بالكراهة، وهي لا تناقض الجواز، "حاشية ابن عابدين"(1/ 176) وتعقَّب الماتن في ذكره للمنع، وذكر إما الكراهة أو الجواز.
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 304)، و"شرح الخرشي"(1/ 161).
(3)
"المجموع"(2/ 82).
(4)
"الإنصاف"(1/ 225).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 33)، و"الجوهرة النيرة"(1/ 31)، و"درر الحكام"(1/ 17) هؤلاء وغيرهم عبَّروا بعدم الجواز، ولم يذكروا غيره.
(7)
"المجموع"(2/ 82).
(8)
"الإنصاف"(1/ 225).
(9)
"المجموع"(2/ 82).