الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - الإمام الشربيني (977 هـ) من خلال كتابه "مغني المحتاج
":
لا يكاد الشربيني يذكر إجماعًا إلا وقد حكاه النووي، وينقله دون إشارة، ولم أجده انفرد بشيء من الإجماعات عن النووي، وكتابه مذهبيٌّ في الفقه الشافعي، والإجماع فيه نادر.
بحثت له عشرين مسألة، منها خمس مسائل لم يتحقق فيها الإجماع.
وينقل أحيانًا عن ابن المنذر، والمتولي، والماوردي، خصوصًا إذا نقله عنهم النووي.
22 - الإمام الصنعاني (1182 هـ) من خلال كتابه "سبل السلام
":
بحثت له إحدى وعشرين مسألة، منها ثلاث مسائل لم يتحقق فيها الإجماع، ولم أجده ينقل عن غيره كثيرًا.
23 - الإمام الشوكاني (1250 هـ) من خلال كتابه "نيل الأوطار
":
الشوكاني رحمه الله كثيرًا ما ينقل إجماعات النووي، ولكنه لا يشير غالبًا (1)، وينقل كثيرًا عن ابن حجر أيضًا، ودون إشارة غالبًا (2).
وقد يحكي إجماعات خاصة به، لم أجد من حكاها غيره.
وسبق ذكر رأي الشوكاني في خلاف الظاهرية.
24 - الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) من خلال "حاشيته على الروض المربع
":
ابن قاسم رحمه الله لم يكن له إجماعات مستقلة، بل أغلب ما يذكره من الإجماعات هي منقولة عن غيره، وكثيرًا ما ينقل إجماعات ابن المنذر، وابن هبيرة، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن حجر، والشوكاني.
وكثيرًا ما ينقل إجماعات "الشرح الكبير" ويترك "المغني"؛ وذلك لأن ترتيب "الشرح" و"الروض" واحد، وأنا أعتبر نقله هذا عن ابن قدامة صاحب "المغني"، حيث إنه من المعلوم أن صاحب "الشرح" قد وضع "المغني" على "المقنع"، ونقله بعد
(1) انظر مسألة: (مشروعية التيمم للجنب)، (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة).
(2)
انظر (استحباب التيامن في الطهارة) وقارن بين عبارة الشوكاني وابن حجر تجدها متطابقة منقولة عن النووي.
استئذان صاحب "المغني"، وكل ما فيه فهو كلام صاحب "المغني" إلا زيادات قليلة، واللَّه تعالى أعلم.
وقد يقع في الوهم رحمه الله، فمثلًا؛ نقل حكاية النووي (1) الإجماع على جواز الوضوء بفضل المرأة، وهو وهْمٌ منه، بل حكاه في مسألتين قريبتين، وهما:(جواز وضوء الرجال والنساء من إناء واحد)، ومسألة:(فضل وضوء الرجل طاهر)(2).
وقد ينقل ولا يشير رحمه الله (3).
* * *
(1)"حاشية الروض"(1/ 79).
(2)
وكلا هاتين المسألتين مبحوثتين في هذه الرسالة بهذا العنوان، وانظر:"المجموع"(2/ 221)، في كلامه عن مسألة الوضوء بفضل المرأة وحكايته الخلاف فيها.
(3)
انظر المسائل التالية: (طهارة الماء الملاقي لمحل طاهر)، (غسالة النجاسة المتغيرة نجسة)، (استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج منه)، (التيمم يكون بالوجه واليدين).