الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" (1).
2 -
حديث عبد اللَّه بن مغفل المزني رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرار، وعفروه الثامنة في التراب"(2).
• وجه الدلالة: حيث فيهما الأمر بغسل ولوغ الكلب سبع مرات، وفي الثاني ذكر غسله بالتراب في الثامنة، وهو أقصى ما ورد في المسألة، فمن غسل سبع مرات والثامنة بالتراب فقد طهر الإناء، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف، وهو من باب الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 367] وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا:
إذا ولغ الكلب في الإناء، فإن الواجب أن يغسل الإناء سبعًا، كل واحدة منهن واجبة، وعلى ذلك حكى ابن عبد البر الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب"(3).
ذكر رحمه الله هذا الكلام في معرض استدلاله للشافعية بوجوب سبع غسلات.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات"(6).
• وجه الدلالة: الأمر بغسل الإناء، والأمر يدل على الوجوب، إلا بقرينة صارفة على الصحيح، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب (7).
(1) سبق تخريجه.
(2)
مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، (ح 280)، (1/ 235).
(3)
"الاستذكار"(1/ 207)، وانظر:"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 73)، و"مواهب الجليل"(1/ 175).
(4)
"المجموع"(2/ 598).
(5)
"المبدع"(1/ 237).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 73)، و"مواهب الجليل"(1/ 175).