الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو قول ابن عليّة (1).
فقالوا بأن الآية تدل على ذلك من وجوه، أبرزها وجهان، هما:
1 -
أن الباء في الآية للإلصاق، وليست للتبعيض (2)، وبهذا يبطل الاستدلال بأن مسح بعض الرأس مجزئ.
2 -
الأمر في الآية يقتضي مسح الرأس؛ لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقةً على جميعه، دون بعضه، وقد أمر بمسح ما يتناوله الاسم؛ فيجب مسح جميعه (3).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة، ولو كانت عبارة الكاساني غير لفظ الإجماع؛ لقلت: إنه يقصد المذهب الحنفي، ولكن وجدت أنه يستخدم عبارة الإجماع في المذهب كثيرًا (4)، واللَّه تعالى أعلم.
[28 - 137] جواز ترك مسح القليل من الرأس:
إذا مسح المتوضئ رأسه، وترك قليلًا من الرأس دون مسح، واقتصر على البعض، فإن ذلك جائز.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث يقول: "ويدل على أنه قد أريد بها - الباء - التبعيض في الآية اتفاقُ الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح، والاقتصار على البعض"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مَن قال بأن الواجب في غسل الرأس البعض لا الكل، وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة، وهم: الحسن، والثوري، والأوزاعي (6)، والشافعية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
(1)"الاستذكار"(1/ 130).
(2)
"شرح منتهى الإرادات"(1/ 50)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 101).
(3)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 38).
(4)
انظر التمهيد لهذا البحث.
(5)
"البناية"(1/ 175)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 4).
(6)
"المغني"(1/ 175).
(7)
"المجموع"(1/ 431).
(8)
"المحلى"(1/ 298).