الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالأصل في الماء أنه طهور، مطهر لغيره، وأحق ما يكون ذلك في ماء زمزم.
• الخلاف في المسألة: هناك مسألة خلافية، وهي حكم إزالة النجاسة بماء زمزم، اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، بين الإباحة والكراهة والتحريم (1).
ولكن هذه ليست مسألتنا، حيث تتحدث عن الإجزاء وعدمه.
وهنا إشكال! وهو: أن من قال بالتحريم، أليس معنى ذلك؛ أنه غير مجزئ؟
هذا محل نظر (2)، ولكن بعد البحث، وجدت أن ممن قال بالحرمة؛ نص على الإجزاء، فليس بلازم هذا الإلزام (3).
وبعد التأمل والبحث مزيدًا، وجدت أن ممن قال بالتحريم - وهو ابن شعبان من المالكية - نُقل عنه تعليله لهذا القول بأنه مطعوم (4)، والمطعوم لا يجزئ الاستنجاء به، في قولٍ للعلماء (5)، وبالتالي فهو غير مجزئ.
ولكن أنكر الحطاب كونه علل بهذا التعليل، ونقل عنه نقلًا، يفيد أنه يعلل بتكريم هذا الماء المبارك فقط (6).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم التأكد من وجود المخالف المعتبر، حيث من خلال ما سبق لم يثبت مخالفة أحد من العلماء في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[14 - 66] تحريم استقبال القبلة بالتخلي واستدبارها:
إذا أراد المسلم التخلي، فإنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، ولا يستدبرها (7).
• من نقل الإجماع: ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي: "ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة"، قال:"إجماعًا"(8).
(1)"مواهب الجليل"(1/ 46)، و"حاشية ابن عابدين"(2/ 626)، و"الفروع" و"حاشيته"(1/ 75).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 48).
(3)
"تحفة الحبيب"(1/ 182).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 48).
(5)
"حاشيتا قليوبي وعميرة"(1/ 48).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 49).
(7)
المسألة بعمومها، ولن أدخل في الخلاف في النهي هل يشمل البنيان أو لا، إذ المسألة عامة ولا تتحدث عن التفصيل.
(8)
"حاشية الروض"(1/ 134)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 100).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مجاهد، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز (1)، والحنفية في الاستقبال، وفي الاستدبار على رواية (2)(3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"(6).
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"(7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديثين عن استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة، وهذا يدل على التحريم (8)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عائشة (9)، وابن عمر فيما رُوي عنهما، وعروة بن الزبير، وداود بن علي (10)، وربيعة (11)، فقالوا: يجوز استقبال القبلة واستدبارها. وهي رواية عن أحمد (12).
واستدلوا (13) بحديث ابن عمر، وفيه:"رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قاعدًا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة"(14).
وخالف الحنفية في رواية (15)، بأنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال.
(1)"المصنف"(1/ 176).
(2)
"تبيين الحقائق"(1/ 167).
(3)
"المنتقى"(1/ 336)، و"التاج والإكليل"(1/ 406).
(4)
"المجموع"(2/ 93).
(5)
"المحلى"(1/ 189).
(6)
البخاري كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه، (ح 144)، (1/ 66)، مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح 264)، (1/ 224).
(7)
مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح 265)، (1/ 224).
(8)
"المجموع"(2/ 93).
(9)
"المصنف"(1/ 183)، والرواية عنها ضعيفة، انظر: كلام عوامه على "المصنف"(2/ 160).
(10)
"المحلى"(1/ 190).
(11)
"المجموع"(2/ 95).
(12)
"الإنصاف"(1/ 101).
(13)
"المحلى"(1/ 190).
(14)
البخاري كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، (ح 147)، (1/ 68)، مسلم كتاب الطهارة، باب الاستطابة، (ح 266)، (1/ 225)، واللفظ لمسلم.
(15)
"تبيين الحقائق"(1/ 167).