الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[49 - 282] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة:
إذا أجنب المسلم، فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه من الجنابة، وعلى ذلك حكى الصنعاني الإجماع.
• من نقل الإجماع: الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "والحديث (1) دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة، ولا يعفى عن شيء منه، قيل: وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، ففيها خلاف"(2).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه"، قال:"إجماعًا"(3)، وهو يريد قوله:"وجميع بدنه".
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر"(7).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الجنابة تحل في جميع البدن، ثم أمر بالغسل والإنقاء بعدها، مما يدل على وجوب تعميم الجسد (8)، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أحاديث وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فيها أنه عمم جميع جسده بالماء، ومتابعته عليه الصلاة والسلام في الفرائض من الواجبات، فدل على وجوب التعميم، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) يريد حديث أبي هريرة الآتي.
(2)
"سبل السلام"(1/ 136)، والخلاف الذي ذكره في التفصيلات، فلا يضر المسألة.
(3)
"حاشية الروض"(1/ 288)، وانظر:"المغني"(1/ 292)، و"الإنصاف"(1/ 255).
(4)
"المبسوط"(1/ 44)، و"بدائع الصنائع"(1/ 36).
(5)
"المنتقى"(1/ 94)، و"شرح الخرشي"(1/ 166)، و"الفواكه الدواني"(1/ 147).
(6)
"المجموع"(1/ 491).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"سبل السلام"(1/ 136).