الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا من صوت أو ريح" (1).
قالوا: أي الخارج المعتاد، أما غير المعتاد فلا (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[28 - 218] الدم اليسير لا ينقض:
إذا خرج دم يسير من المتوضئ، ولم يكن من أحد السبيلين، ولم يكن فاحشًا أو سائلًا، فإنه لا ينقض الوضوء.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "فإن كان الدم يسيرًا، غير سائل ولا خارج، فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم، ولا أعلم أحدًا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدًا وحده، واللَّه أعلم"(3).
وقال أيضًا: "ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجب الوضوء للصلاة من قليل الدم يخرج من الجسد، رعافا كان أو غيره؛ إلا ما قدمت لك عن مجاهد"(4).
ويقول في باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف: "وأجمعوا أنه لا يمنع ذلك من أراد الصلاة على كل حال"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس، وابن عمر، وابن أبي أوفى رضي الله عنهم، وابن المسيب (6)، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، وسالم بن عبد اللَّه، وطاوس، وعطاء، ومكحول، وربيعة، وداود (7)، والشافعية (8)، والحنابلة على المشهور (9)، وابن حزم (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى، ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه"(11).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"الحاوي"(1/ 212).
(3)
"الاستذكار"(1/ 229).
(4)
"الاستذكار"(1/ 233).
(5)
"الاستذكار"(1/ 234).
(6)
"المغني"(1/ 248).
(7)
"المجموع"(2/ 62).
(8)
"المجموع"(2/ 62).
(9)
"المغني"(1/ 248).
(10)
"المحلى"(1/ 236).
(11)
"سنن البيهقي الكبرى" جماع أبواب الحدث، باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، (ح 649)، (1/ 141)، الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف =