الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بغسل الوجه، ولا يكون الإتيان بمقتضى الأمر إلا بغسل الوجه كله، وإلا فإن إتيانه بالأمر غير كامل، فدل على وجوب استيعاب الوجه؛ لأن الأمر مطلق، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[11 - 120] غسل بعض الوجه غير مجزئ:
إذا غسل المتوضئ جزءًا من العضو الواجبِ غسلُه في الوضوء - وهو هنا الوجه - وترك جزءًا من العضو، فإن وضوءه غير مجزئ.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فكلٌ قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك؛ فلا بد من غسله كله، ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض"(4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء، ولا مسح بعضه في التيمم"(5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وفي هذا الحديث (6) أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره، لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (8).
(1)"تفسير القرطبي"(5/ 239) ق، (5/ 155)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 183).
(2)
"فتح القدير"(1/ 15).
(3)
"المجموع"(1/ 405).
(4)
"شرح معاني الآثار"(1/ 31)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 3).
(5)
"الاستذكار"(1/ 130)، ونحوها في "التمهيد"(2/ 125)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 257).
(6)
حديث عمر الآتي.
(7)
"شرح مسلم"(3/ 132)، وانظر:"نهاية المحتاج"(1/ 229).
(8)
"شرح المنتهى"(1/ 52).