الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح (1).
واحتج (2) لهم بحديث: "الصعيد الطيب طهور المسلم"(3).
فالحديث عام للمسافر والحاضر الذي لم يجد الماء، ولا دليل على التفريق.
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[30 - 317] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم:
إذا أراد المسلم أن يتيمم، فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة، ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في التيمم (9)، فوجب الالتزام بها، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[31 - 318] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين:
إذا أراد المتيمم أن يمسح، فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين.
• من نقل نفي الخلاف: الخطابي (388 هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من أهل
(1)"الإنصاف"(1/ 300)، وانظر:"الشرح الكبير"(2/ 169)، و"الإنصاف"(1/ 264).
(2)
"الشرح الكبير"(2/ 170).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المحلى"(1/ 369)، وانظر:(1/ 372).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 45).
(6)
"المدونة"(1/ 145)، و"مواهب الجليل"(1/ 348).
(7)
"المجموع"(2/ 243).
(8)
"الإنصاف"(1/ 287).
(9)
سبق الكثير من النصوص في هذا الباب.
العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين" (1)، أي في التيمم. نقله عنه النووي (2)، والشوكاني (3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه" (7).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لعمار التيمم، ولم يذكر مسح ما وراء المرفقين، بل ذكر الكفين فقط.
2 -
أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنه مسح ما وراء المرفقين في التيمم، فوجب الالتزام به.
• الخلاف في المسألة: خالف الزهري في المسألة، فقال: يمسح إلى الآباط (8).
وقال النووي: "ما أظنه يصح عنه"(9)، وهناك رواية عن الزهري أخرى موافقة لمسألتنا (10).
واحتج بأن اللَّه تعالى أمر بمسح اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الآباط، ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا المحدود، والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم (11).
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، وأما خلاف الزهري، فلم يتابعْه أحد، ولم يصح عنه، ولمخالفته النصوص الشرعية، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"معالم السنن"(1/ 224).
(2)
"المجموع"(2/ 244).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 330).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 45).
(5)
"المدونة"(1/ 145)، و"الذخيرة"(1/ 352)، و"مواهب الجليل"(1/ 348).
(6)
"الإنصاف"(1/ 287).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 45)، و"المجموع"(2/ 244).
(9)
"المجموع"(2/ 244).
(10)
"المصنف"(1/ 185)، ولم يذكر غيرها.
(11)
"بدائع الصنائع"(1/ 45).