الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه (1) هل يجزئ أو لا؟
بخلاف ما لو كانوا أكثر من ذلك، فقد نقل الاتفاق كما سبق نقله فى بداية المسألة.
أما وضوء الرجلين أو المرأتين فأكثر، فنقل ابن حجر قولًا لأبي هريرة رضي الله عنه يخالفه، بأنه كان ينهى عنه، ونقل حكاية ابن عبد البر للخلاف عن قوم أيضًا (2). ونقل الحطاب رحمه الله قولًا بأنه لا يتوضأ أحدهما بفضل الآخر مطلقًا، سواء كانا جميعًا أو لا (3).
واستدلوابنهي أبي هريرة رضي الله عنه (4) عن ذلك.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وظاهر مما سبق أن الخلاف كان قديمًا، فقد خالف أبو هريرة رضي الله عنه، وتبعه من تبعه، واللَّه أعلم.
[10 - 10] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها:
إذا تغير الماء بالنجاسة، سواء تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه؛ فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، وسواء كان الماء قليلًا، أو كثيرًا، ما دام قد تغير.
• من نقل الإجماع: الإمام الشافعي (204 هـ) حيث يقول: "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسًا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا"(5). ونقله عنه البيهقي (6)، والنووي (7)، وابن حجر (8)، وابن قاسم (9).
ابن جرير (310 هـ) حيث في سياق نقاش الخلاف في معنى حديث أبي سعيد الآتي بالمستند، قال: "مع إجماع جميعهم على أن الماء ينجس بغلبة لون النجاسة عليه أو
(1)"مراتب الإجماع"(36).
(2)
"فتح الباري"(1/ 300).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 52).
(4)
رواه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 291)، قال:"حدثنا إبراهيم بن عبد اللَّه ثنا يزيد أنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد"، ورواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة، "المصنف"(1/ 51)، وصححه الشيخ عوامة في تحقيق "المصنف"(1/ 361).
(5)
"الأم" للشافعي (8/ 612).
(6)
"سنن البيهقي"(1/ 260).
(7)
"المجموع"(1/ 160 - 161).
(8)
"فتح الباري"(1/ 342).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 72)، (1/ 89).
طعمه أو ريحه" (1).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه النجاسة، فغيرت للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، أنه نجس، ما دام كذلك"(2). ونقله عنه ابن قدامة (3)، والنووي (4)، والبهوتي (5)، والصنعاني (6)، والشوكاني (7).
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد"(8).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي حلت فيه نجاسة، فأحالت لونه أو طعمه؛ فإن شربه لغير ضرورة، والطهارة به على كل حال، لا يجوز شيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات"(9).
البيهقي (458 هـ) حيث يقول: "والحديث (10) غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافًا، واللَّه أعلم"(11). ونقله عنه النووي (12).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "الماء لا يخلو تغيره من أن يكون بنجاسة، أو بغير نجاسة، فإن كان بنجاسة؛ فقد أجمع العلماء على أنه غير طاهر، ولا مطهر"(13). ونقل هذه العبارة القرطبي دون إشارة (14).
ويقول أيضًا: "وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة، وإذا كان هذا هكذا، فقد زال عنه اسم الماء مطلقًا"(15).
ويقول: "وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: "الماء لا ينجسه شيء" (16)، يعني إلا
(1)"تهذيب الآثار في مسند ابن عباس" السفر الثاني (715).
(2)
"الإجماع" لابن المنذر (13).
(3)
"المغني"(1/ 38).
(4)
"المجموع"(1/ 131).
(5)
"شرح منتهى الإرادات"(1/ 20)، "الروض"(1/ 88) مع "الحاشية".
(6)
"سبل السلام"(1/ 25).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 45).
(8)
شرح معاني الآثار" (1/ 12).
(9)
"مراتب الإجماع"(39).
(10)
حديث أبي سعيد الخدري وأبي أمامة وسيأتي في المستند.
(11)
"سنن البيهقي"(1/ 260).
(12)
"المجموع"(1/ 160 - 161).
(13)
"التمهيد"(19/ 16).
(14)
"تفسير القرطبي"(13/ 44) ق؛ (13/ 31).
(15)
"التمهيد"(18/ 236)، وانظر هذه المواضع أيضًا:(18/ 235)، "الاستذكار"(1/ 211).
(16)
سيأتي تخريجه.
ما غلب عليه وظهر فيه من النجاسة، بدليل الإجماع على ذلك" (1).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا"(2).
ابن هبيرة (560) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة؛ نجس قل أو كثر"(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه، أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فأما نجاسة ما تغير بالنجاسة؛ فلا خلاف فيه"(6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "واعلم أن حديث بئر بضاعة (7) عام مخصوص، خص منه المتغير بنجاسة؛ فإنه نجس للإجماع"(8).
وقال بعد نقل إجماع ابن المنذر: "ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا، تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا، طعمه أو لونه أو ريحه؛ فكله نجس بالإجماع"(9). ونقله عنه ابن نجيم (10).
ابن دقيق العيد (702 هـ) حيث يقول: "الاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة؛ امتنع استعماله"(11).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس بالاتفاق"(12).
ويقول أيضًا: "إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته تنجس اتفاقًا"(13).
(1)"الاستذكار"(1/ 167).
(2)
"عارضة الأحوذي"(1/ 223).
(3)
"الإفصاح"(1/ 13).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 51).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 89).
(6)
"المغني"(1/ 38).
(7)
حديث أبي سعيد سيأتي في المستند.
(8)
"المجموع"(1/ 131).
(9)
"المجموع"(1/ 160)، وانظر (1/ 165)، (1/ 212).
(10)
"البحر الرائق"(1/ 78).
(11)
"إحكام الإحكام"(1/ 71).
(12)
"مجموع الفتاوى"(21/ 30).
(13)
"مختصر الفتاوى المصرية"(1/ 77).
ويقول أيضًا: "والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه. فالمتفق عليه: التغير بالنجاسة"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
الحافظ العراقي (806 هـ) حيث يقول: "أن الماء الجاري، وإن كان قليلًا لا تؤثر فيه النجاسة، إلا إذا غيرته، فإنه ينجس إجماعًا"(3).
ابن الهمام (861 هـ) حيثما يقول: "وهذا لأن حقيقة الخلاف؛ إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجسه على تغيره، للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به"(4) أي بالتغير.
يقول: "للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة"(5). ونقل عبارته ابن نجيم (6).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير، وإن قل التغير، بنجاسة ملاقية له، للإجماع المخصص لخبر الترمذي: "الماء طهور لا ينجسه شيء (7) " (8).
الحطاب (954 هـ) حيثما يقول عن النجاسة: "إن غيرت الماء؛ ضرت باتفاق، وإن لم تغيره، فيكره استعماله مع وجود غيره"(9).
ابن نجيم (970 هـ) حيثما يقول: "اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ لا تجوز الطهارة به؛ قليلًا كان الماء أو كثيرًا؛ جاريًا كان أو غير جارٍ، هكذا نقل الإجماع في كتبنا"(10).
الشربيني (977 هـ) حيثما يقول شارحًا لمتن "المنهاج": " (فإن غيره) أي: غير النجس الملاقي الماء القلتين، ولو يسيرًا، حسًّا أو تقديرًا فنجس بالإجماع المخصص للخبر السابق"(11).
(1)"الفتاوى الكبرى"(1/ 253 - 254).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 89).
(3)
"طرح التثريب"(2/ 32).
(4)
"فتح القدير"(1/ 77)، وانظر:(1/ 70).
(5)
"فتح القدير"(1/ 78).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 84).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"أسنى المطالب"(1/ 15)، وانظر:"شرح البهجة"(1/ 34).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 82).
(10)
"البحر الرائق"(1/ 78)، وانظر:(1/ 83)، (1/ 87)، (1/ 89).
(11)
"مغني المحتاج"(1/ 124)، (1/ 130)، وانظر:"نهاية المحتاج" للرملي (1/ 75)، "حاشية الجمل"(1/ 41).
الحصكفي (1088 هـ) حيث يقول: "وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس الكثير، ولو جاريًا إجماعًا"(1).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك"(2).
الدسوقي (1230 هـ) حيث يقول: "أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا"(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية"(4).
ويقول أيضًا: "فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع"(5).
ويقول أيضًا: "وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع"(6).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(7).
زاد أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه في روايته: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"(8).
• وجه الدلالة: حيث قال عليه الصلاة والسلام: "إلا ما غلب"، أي فإنه يتنجس إذا غلبت النجاسة.
ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم (9)، واعتدوا بالإجماع، كما صرح بذلك عدد منهم، وسبقت الإشارة إلى ذلك.
(1)"الدر المختار مع شرحه رد المحتار" لابن عابدين (1/ 185).
(2)
"سبل السلام"(1/ 22).
(3)
"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (1/ 35)، وانظر:(1/ 37).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 45).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 46).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 46).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"سنن ابن ماجه" كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، (ح 521)، (1/ 174) ونقل ابن حجر تضعيفه عن عدد من أهل العلم، "التلخيص الحبير"(1/ 17)، "الدراية تخريج أحاديث الهداية"(1/ 52)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(ح 1765).
(9)
انظر: "التلخيص الحبير"(1/ 17)، "الدراية تخريج أحاديث الهداية"(1/ 52).